نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 802
لعلي ( عليه السلام ) ، وان اعطاء البغلة كان في حجة الوداع [1] ، فلو كان ما رواه أبو بكر صحيحا فلم تركوا هذه الأشياء تركة . قال ابن أبي الحديد في بيان الوجه لترك بعض هذه الأشياء وعدم أخذها صدقة بالكلية : ان العمامة سلب الميت وكذلك القميص والحجزة والحذاء ، فالعادة أن يأخذ ذلك ولد الميت ولا ينازع فيه لأنه خارج أو كالخارج عن التركة ، فلما غسل ( صلى الله عليه وآله ) حينئذ أخذت ابنته ثيابه التي فيها ، وهذه عادة الناس على انا قد ذكرنا في الفصل الأول كيف دفع إليه آلة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وحذاه ودابته ، والظاهر أنه فعل ذلك اجتهادا لمصلحة يراها وللإمام أن يفعل ذلك ، انتهى [2] . وفيه : ان الميت إذا لم يكن له مال وكان ما تركه صدقة فما معنى سلب الميت ؟ ! وكيف تكفى العادة في أخذ ولد الميت هذه الأشياء إذا كانت داخلة في الصدقات ، وكونها خارجة أو كالخارج ليس له مفهوم محصل . ثم إن إمامة أبي بكر غير مسلمة ، ولو كانت مسلمة فما هذه المشاجرة ، وجعل الأمر موكولا إلى رأيه واجتهاده قاطع لمادة المنازعة ، ثم لا مانع من أن يروي أبو بكر في يوم واحد ما نقله من الرواية ، ثم يعطي هذه الأشياء لوراث النبي ( صلى الله عليه وآله ) من باب الإرثية بحسب الظاهر دون أن يصرح بأني أعطيها من جهة الإرث ، ومثل هذا يصدر من مثله غالبا سواء سمى عاقلا أو جاهلا ، ولا بعد في صدور هذين الأمرين المتناقضين من مثله إذ لا يكون حافظة للكذابة والقالة . وأيضا قد مكن أبو بكر أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حجراتهن بغير خلاف ، ولم يحكم فيها بأنها صدقة ، وهذا يناقض منعه في أمر فدك وميراث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من جهة تلك الرواية ، فان انتقالها إليهن اما على جهة
[1] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 16 : 261 . [2] المصدر نفسه .
802
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 802