نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 803
الإرث أو النحلة ، والأول مناقض لروايته في الميراث ، والثاني يحتاج إلى الثبوت ببينة ونحوها ، ولم يطالبهن بشئ منهما كما طالب فاطمة ( عليها السلام ) في دعواها ، وهذا من أعظم الشواهد لمن له أدنى بصيرة على أن الرواية كانت كاذبة ، وانه لم يفعل ما فعل الا عداوة لأهل بيت الرسالة ، ولم يقل ما قال الا افتراء على الله ورسوله . وقال بعض العامة - كما في شرح ابن أبي الحديد - في مقام الاعتذار : ان حجر أزواج النبي انما تركت في أيديهن لأنها كانت لهن ، ونص الكتاب يشهد بذلك كقوله تعالى : ( وقرن في بيوتكن ) [1] ، وروي في الأخبار ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قسم ما كان له من الحجر على نسائه وبناته [2] . قال المرتضى : وهذا من عجيب الاستدلال ، لأن هذه الإضافة لا تقتضي الملك بل العادة جارية فيها أن يستعمل من حيث السكنى ، ولهذا يقال : هذا بيت فلان ومسكنه ولا يراد الملك ، وقد قال تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة ) [3] . وخبر التقسيم إن كان صحيحا فلا دليل على أن تكون القسمة على وجه التمليك دون الإسكان والإنزال ، ولو كان كذلك لكان معروفا مشهورا أيضا ، والوجه في عدم تغيير علي ( عليه السلام ) لذلك حين ولي الخلافة هو الوجه الذي يأتي في ابقاء فدك على حالها [4] . وروى في الأنوار انه مر فضال بن الحسن بن الفضال الكوفي بأبي حنيفة وهو في جمع كثير يملي عليهم من فقهه وحديثه ، فقال لصاحب له : والله لا أبرح حتى أخجل أبا حنيفة ، فقال صاحبه الذي كان معه : إن أبا حنيفة ممن قد علمت حاله