نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 798
فاطمة ( عليها السلام ) بإجماع الأمة ، فلو فرضنا عدم كونها نحلة لفاطمة ( عليها السلام ) فلا بد أن تكون باقية على ملكه إلى حين وفاته . وهذا مسلم عند الخصم أيضا إذ لم يتمسك أبو بكر في رد فاطمة ( عليها السلام ) الا بالخبر الذي رواه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) فهو قد جعل فدكا مما تركه النبي ( صلى الله عليه وآله ) الا انه ادعى أن النبي قال ما تركه الأنبياء لا يكون إرثا وانما يكون صدقة بين المسلمين ، ولم يقل أحد أيضا بأن الأنبياء لا يملكون بأنفسهم شيئا في حياتهم ، وان كل ما يملكونه انما هو صدقة ، ولا يدعيه أحد بالمرة وهو خلاف الضرورة ، فمراد من روى الرواية ان الأنبياء يملكون الأموال الدنيوية مثل الرعية ، لكن ما تركوه من أموالهم يكون صدقة بعد موتهم فلا يقسم بين الورثة . الثانية : ان ورثته كانت منحصرة فيها أي في فاطمة ( عليها السلام ) فهي الوارثة ، واما الأزواج فليس لها جهة ارث من العقار والضيعة على المشهور بين الأمة ، فثبت على تقدير عدم كون فدك نحلة لها من أبيها انها حقها من جهة الإرث البتة للإجماع وعمومات الآيات ، والأخبار الدالة على انتقال مال الميت وما له لورثته ، وان ما تركه الميت فهو لوارثه . ولم يدل دليل على كون عدم التوريث من جملة خصائص الأنبياء ( عليهم السلام ) ، ولا نقل القول بذلك من أحد من المتأخرين والقدماء ، وأصالة الاشتراك في الأحكام حاكمة بكونهم كالرعية ، الا ما خرج بالدليل الدال على خلاف تلك الأصالة . واما جواب أبي بكر في مقابل هذه الدعوى الثابتة بالإجماع والضرورة ، فهو انه روي حينئذ قوله : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ، ويردها أمور : أحدها : انه لم يكن لهذا الخبر أصل ولا فصل ، بل هو قول هزل كان راويه في شك منه كما ترى ان أبا بكر أسنده في موضع إلى نفسه فقال : اني سمعت رسول الله يقول : انا معاشر الأنبياء لا نورث .
798
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 798