responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 763


فإن قال قائل : فهلا حسن ظن عثمان برواية أبي بكر في مبدأ الأمر فلم يكن رسولا لزوجات النبي ( صلى الله عليه وآله ) في طلب الميراث ، قيل له : يجوز أن يكون في مبدأ الأمر شاكا ثم يغلب على ظنه صدقه لأمارات اقتضت تصديقه ، وكل الناس يقع لهم مثل ذلك .
هنا هنا إشكال آخر وهو ان عمر ناشد عليا والعباس : هل تعلمان ذلك ؟ فقالا :
نعم ، فإذا كانا يعلمانه فكيف جاء العباس وفاطمة إلى أبي بكر يطلبان الميراث على ما ذكره في خبر سابق على هذا الخبر وقد أوردناه نحن ؟ وهل يجوز أن يقال :
كان العباس يعلم ذلك ثم يطلب الإرث الذي لا يستحقه ؟ وهل يجوز أن يقال : إن عليا ( عليه السلام ) كان يعلم ذلك ويمكن زوجته أن تطلب مالا تستحقه ؟ خرجت من دارها إلى المسجد ونازعت أبا بكر ، وكلمته بما كلمته إلا بقوله واذنه ورأيه ؟ !
وأيضا فإنه إذا كان ( صلى الله عليه وآله ) لا يورث فقد أشكل دفع آلته ودابته وحذائه إلى علي ( عليه السلام ) لأنه غير وارث في الأصل ، وإن كان إعطائه ذلك لأن زوجته بعرضة أن ترث لولا الخبر ، فهو أيضا غير جائز ، لأن الخبر قد منع من أن يرث منه شيئا قليلا كان أو كثيرا .
فإن قال قائل : إن الخبر ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا أرضا ولا دارا ولا عقارا ) قيل : هذا الكلام يفهم من مضمونه انهم لا يورثون شيئا أصلا ، لأن عادة العرب جارية بمثل ذلك ، وليس يقصدون نفي ميراث هذه الأجناس المعدودة دون غيرها ، بل يجعلون ذلك كالتصريح بنفي أن يورثوا شيئا ما على الإطلاق .
وأيضا فإنه جاء في خبر الدابة والآلة والحذاء انه روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا نورث ما تركناه صدقة ) ولم يقل لا نورث كذا ولا كذا ، وذلك يقتضي عموم انتفاء الإرث عن كل شئ [1] .
وهذا إشكال آخر وهو قول عمر لعلي ( عليه السلام ) والعباس : وأنتما حينئذ



[1] شرح النهج 16 : 223 .

763

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 763
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست