responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 750


عمر كذلك ، ثم كان علي ( عليه السلام ) كذلك ، فلما ولى الأمر معاوية بن أبي سفيان أقطع مروان بن الحكم ثلثها ، وأقطع عمرو بن عثمان بن عفان ثلثها ، وأقطع يزيد بن معاوية ثلثها ، وذلك بعد موت الحسن بن علي ( عليه السلام ) .
فلم يزالوا يتداولونه حتى خلصت كلها لمروان بن الحكم ، فوهبها لعبد العزيز ابنه ، فوهبها عبد العزيز لابنه عمر بن عبد العزيز ، فردها عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته إلى أولاد فاطمة ( عليها السلام ) [1] - على ما ستجيء إليه الإشارة - .
وروى فيه أيضا انه قالت فاطمة ( عليها السلام ) لأبي بكر : إن أم أيمن تشهد لي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعطاني فدك ، فقال لها : يا بنة رسول الله ما خلق الله خلقا أحب إلي من رسول الله أبيك ، ولوددت أن السماء وقعت على الأرض يوم مات أبوك ، والله لان تفتقر عائشة أحب إلي من أن تفتقري ، أتراني أعطي الأحمر والأبيض حقه وأظلمك حقك وأنت بنت رسول الله ، إن هذا المال لم يكن للنبي وإنما كان مالا من أموال المسلمين ، يحمل النبي الرجال وينفقه في سبيل الله ، فلما توفي رسول الله وليته كما كان يليه .
قالت : والله لا كلمتك أبدا ، قال : والله لا هجرتك أبدا ، قالت : لأدعون الله عليك ، قال : لأدعون الله لك ، فلما حضرتها الوفاة أوصت أن لا يصلي عليها ، فدفنت ليلا وصلى عليها العباس بن عبد المطلب ، وكان بين وفاتها ووفاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) اثنتان وسبعون ليلة [2] .
قال ابن أبي الحديد : فيه إشكال - أي في هذا الخبر - لأن فيه أنها طلبت فدك وقالت : إن أبي أعطانيها وان أم أيمن تشهد لي بذلك ، فقال لها أبو بكر في الجواب :
إن هذا المال لم يكن لرسول الله وإنما كان مالا من أموال المسلمين . . .
فلقائل أن يقول له : أيجوز للنبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يملك ابنته أو غير ابنته في أفياء الناس ضيعة مخصوصة ، أو عقارا مخصوصا من مال المسلمين



[1] شرح النهج 16 : 216 .
[2] شرح النهج 16 : 214 ، والبحار 29 : 328 ح 11 .

750

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 750
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست