responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 751


لوحي أوحى الله إليه ، أو لاجتهاد رأيه على قول من أجاز له أن يحكم بالاجتهاد ، أو لا يجوز ؟ للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ذلك ؟ !
فإن قال : لا يجوز ، قال مالا يوافقه العقل ولا المسلمون عليه ، وإن قال : يجوز ذلك ، قيل له : فإن فاطمة ( عليها السلام ) ما اقتصرت على مجرد الدعوى بل قالت :
أم أيمن تشهد لي ، فكان ينبغي أن يقول لها في الجواب : شهادة أم أيمن وحدها غير مقبولة ، ولم يتضمن هذا الخبر ذلك ، بل قال لها لما ادعت وذكرت من يشهد لها : هذا مال من مال الله لم يكن لرسول الله . . . ، وهذا ليس بجواب صحيح [1] .
وروي عن البحتري بن حسان قال : قلت لزيد بن علي ( عليه السلام ) وأنا أريد أن أهجن أمر أبي بكر : إن أبا بكر انتزع فدك من فاطمة ( عليها السلام ) ، فقال :
إن أبا بكر كان رجلا رحيما ، وكان يكره أن يغير شيئا فعله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأتته فاطمة ( عليها السلام ) فقالت : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعطاني فدك ، فقال لها : هل لك على هذا بينة ؟
فجاءت بعلي ( عليه السلام ) فشهد لها ، ثم جاءت أم أيمن فقالت : ألستما تشهدان اني من أهل الجنة ؟ قالا : بلى - قال أبو زيد : يعني انها قالت لأبي بكر وعمر - قالت : فأنا أشهد أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعطاها فدك ، فقال أبو بكر : فرجل آخر وامرأة أخرى لتستحقي بها القضية ، ثم قال أبو زيد : وأيم الله لو رجع الأمر إلي لقضيت فيها بقضاء أبي بكر [2] .
ونقل في شرح ابن أبي الحديد انه كان ذلك مطلقا أي حديث حضور فاطمة ( عليها السلام ) عند أبي بكر لأجل فدك بعد عشرة أيام من وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [3] .



[1] شرح النهج 16 : 225 .
[2] شرح النهج 16 : 219 .
[3] شرح النهج 16 : 263 .

751

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 751
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست