responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 327


[ في معنى الإجماع ] وإجماع القوم : جمعهم أنفسهم على شئ ، وهو مستلزم للاتفاق وللعزم ، فاستعمل تارة بمعنى الاتفاق ، وأخرى بمعنى العزم حتى جعل كل منهما بحسب العرف من جهة كثرة الاستعمال معنى حقيقيا ، والإجماع بالمعنى الاصطلاحي مأخوذ منه بمعنى الاتفاق ، كما عرفه العامة بأنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) في عصر من الأعصار ، على أمر من الأمور الدينية .
وعرفه الخاصة بأنه الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم ، أو قوله ، أو فعله ، أو تقريره الكاشف عن رأيه أيضا ، والاتفاق المشتمل على المعصوم قولا أو فعلا أو تقريرا على الخلاف بين المتأخرين منهم والقدماء على طريق اللف والنشر المرتب ، أو منه بمعنى العزم .
كما أن ابن إدريس ادعى كون فطرة الزوجة الناشزة على زوجها ، خلافا للمشهور حيث لم يجعلوها عليه ، واستدل على ذلك بان إطلاقات كون فطرة الزوجة على زوجها أو عموماته دالة على وجوبها عليه مطلقا أو عموما ، والعمل بالإطلاقات والعمومات الواردة من الكتاب والسنة واجب إجماعا ، فصارت المسألة إجماعية [1] .
ورده المحقق ( رحمه الله ) بأن الإجماع مأخوذ منه بمعنى العزم من قوله تعالى : ( فأجمعوا أمركم ) [2] أي اعزموا ، وما لم يعلم العزم من جميع الأصحاب على المسألة بخصوصها لا تصير المسألة إجماعية ، ولو أجمعوا على وجوب العمل بالإطلاقات والعمومات ، إذ لا يلزم من الإجماع على العمل بها الإجماع على كل من مواردها بخصوصها .
وهذا الطريق الذي مشيت من إرجاع الإجماع بمعنى الاتفاق والعزم إلى



[1] السرائر 1 : 466 و 468 / باب وجوب زكاة الفطرة .
[2] يونس : 71 .

327

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست