responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 282


وبالجملة فعلى فرض صحة الرواية السابقة لا قدح في ذلك لعلي ( عليه السلام ) ولو بملاحظة التقية ، فإن الضرورات تبيح المحظورات ، وكذلك بالنسبة إلى أم كلثوم مع أن ظاهر الإسلام يوجب صحة المناكحة ، كما يشهد بذلك تزويج النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعائشة وحفصة ، وتزويجه عثمان لرقية وأختها [1] .
الخامس : محسن ، وكان قريبا بالوضع فسقط بصدمة عمر حين صدم الباب عليها ، لما أراد إخراج علي ( عليه السلام ) من بيته قهرا إلى المسجد ليبايع أبا بكر بعد أن بويع بالخلافة .
وفي الإحتجاج أن عمر أرسل قنفذا مع جماعة كثيرة - وكان رجلا فظا غليظا جافيا من الطلقاء أحد بني تيم - فذهبوا إلى علي ( عليه السلام ) ، فاستأذنوا للدخول فلم يأذن علي ( عليه السلام ) ، فرجع أصحابه وجدل هو عند الباب ، فأمرهم عمر بالرجوع والدخول وإن لم يأذن علي ، فلما رجعوا حرجتهم [2] فاطمة أن يدخلوا البيت بغير إذن ، فرجعوا إلى عمر فأخبروه ، فقال : مالنا وللنساء .
ثم أمر أناسا حوله فحملوا الحطب معه فجعلوه حول منزل علي ( عليه السلام ) ، ثم نادى عمر حتى أسمع عليا ( عليه السلام ) : والله لتخرجن



[1] قال الشيخ المفيد في المسائل السروية صفحة 86 ( المجلد السابع من مجموعة مصنفات الشيخ المفيد ) : إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ابنته من عمر غير ثابت ، وطريقه من الزبير ابن بكار ، ولم يكن موثوقا به في النقل ، وكان متهما فيما يذكره ، وكان يبغض أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وغير مأمون فيما يدعيه على بني هاشم ، . . . والحديث بنفسه مختلف ، فتارة يروي أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تولى العقد له على ابنته ، وتارة يروي أن العباس تولى ذلك عنه ، وتارة يروي أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم ، وتارة يروي أنه كان عن اختيار وايثار . ثم إن بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولدا أسماه زيدا ، وبعضهم يقول : أنه قتل قبل دخوله بها ، وبعضهم يقول : إن لزيد بن عمر عقبا ، ومنهم من يقول : انه قتل ولا عقب له ، ومنهم من يقول : إنه وأمه قتلا ، ومنهم من يقول : إن أمه بقيت بعده ، ومنهم من يقول : إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألف درهم ، ومنهم من يقول : مهرها أربعة آلاف درهم ، ومنهم من يقول : كان مهرها خمسمائة درهم ، وبدو هذا الاختلاف فيه يبطل الحديث ، فلا يكون له تأثير على حال .
[2] أي ضيق عليهم .

282

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست