حرمة نسبة الربائب لغير الأب الحقيقي : وذكر الأخ الكريم ! ! أنه « لو كان السيدات عليهن الصلاة والسلام لغير النبي ، سواء كن لتيمي ، أو لقرشي ، لما جاز للمسلمين ، بل ولا للنبي تسميتهن ببنات النبي « صلى الله عليه وآله » ، ولوجبت نسبتهن إلى أبيهن الحقيقي ، كما كانت الحال مع زيد بن محمد « صلى الله عليه وآله » ، قبل نزول الآية ، ثم ردوه إلى الحارثة » [1] . ونقول : سيأتي الحديث عن هذه النقطة بالذات ، وسنورد الأدلة والشواهد على عدم صحة هذا الكلام ، غير أننا نكتفي هنا بالقول : أولاً : إن المحرم هو نسبة الولد إلى غير أبيه نسبة حقيقية . . ولا يحرم النسبة المجازية الناشئة عن التربية والاهتمام بشأنه ، مع وجود القرينة الدالة على هذا المجاز ، وهي الأدلة التي أوردناها على عدم بنوتهن للرسول « صلى الله عليه وآله » ، وفيها تصريحات لرسول الله « صلى الله عليه وآله » ، نفسه بذلك ، كما يعلم بالمراجعة . . ثانياً : سيأتي أن الله سبحانه قد نسب إبراهيم إلى عمه آزر بعنوان الأبوة ، فقال : ( إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ ) . مع أن أبا إبراهيم هو تارخ . .