responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الصائب في إثبات الربائب نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 31


حرمة نسبة الربائب لغير الأب الحقيقي :
وذكر الأخ الكريم ! ! أنه « لو كان السيدات عليهن الصلاة والسلام لغير النبي ، سواء كن لتيمي ، أو لقرشي ، لما جاز للمسلمين ، بل ولا للنبي تسميتهن ببنات النبي « صلى الله عليه وآله » ، ولوجبت نسبتهن إلى أبيهن الحقيقي ، كما كانت الحال مع زيد بن محمد « صلى الله عليه وآله » ، قبل نزول الآية ، ثم ردوه إلى الحارثة » [1] .
ونقول : سيأتي الحديث عن هذه النقطة بالذات ، وسنورد الأدلة والشواهد على عدم صحة هذا الكلام ، غير أننا نكتفي هنا بالقول :
أولاً : إن المحرم هو نسبة الولد إلى غير أبيه نسبة حقيقية . . ولا يحرم النسبة المجازية الناشئة عن التربية والاهتمام بشأنه ، مع وجود القرينة الدالة على هذا المجاز ، وهي الأدلة التي أوردناها على عدم بنوتهن للرسول « صلى الله عليه وآله » ، وفيها تصريحات لرسول الله « صلى الله عليه وآله » ، نفسه بذلك ، كما يعلم بالمراجعة . .
ثانياً : سيأتي أن الله سبحانه قد نسب إبراهيم إلى عمه آزر بعنوان الأبوة ، فقال : ( إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ ) . مع أن أبا إبراهيم هو تارخ . .



[1] - المصدر السابق ص 265 .

31

نام کتاب : القول الصائب في إثبات الربائب نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست