ولم يتحدث عن الإناث أولاً ، ثم لما انتهى منهن بدأ بذكر الذكور ، كما قاله هذا الأخ الكريم . . وفي جميع الأحوال فإن كلامنا واستدلالنا لا يتوقف على كلام السهيلي هذا ، فيمكن الاستغناء عنه بحذفه ، ولا إشكال في ذلك . . ثانياً : قد قلنا : إن القول بولادة بناته « صلى الله عليه وآله » في الإسلام قد كان موجوداً . وقد نقله المقدسي عن قتادة ، ونقله أيضاً القسطلاني والديار بكري ، وكذلك الزبير بن بكار . . وكلام الحلبية ظاهر في ذلك أيضاً ، وفقاً لما بيناه . ولا أقل من أنه لا يأبى هذا المعنى . . نزول سورة المسد : وقد ذكر الأخ الكريم ! ! : أن ترجيحنا للرواية التي تقول : إن سورة المسد قد نزلت ، حين كان المسلمون محصورين في شعب أبي طالب ، قد استند إلى دليل « استئناسي » قد لا يقنع إلا صاحبه . قال « والظاهر أنه استأنسه ليكون شاهداً على إثبات المدعى ، أي لمجرد التشبث به لدعم المطلوب » . والمراد بالدليل الاستئناسي هو قولنا : إن الأذى القرشي قد كان بعد نزول آية : ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ ) ، أي حينما بدأ النبي « صلى الله عليه وآله » ، يذكر آلهتهم ، ويسفه أحلامهم . ثم قال : « إن هذا الأذى القرشي كما يصح وقوعه من قريش بعد الإنذار بمدة طويلة ، يصح كذلك وقوعه بمدة قصيرة ، فما المانع من