نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 87
عندما تُشرّع لا يُراد منها أن تكون جامدة ، ولا أن تبقى في دائرة عدم التفعيل ، بل الغاية المنشودة من تشريع القوانين الأوّليّة هو أن تُجرى وأن تطبّق ، وأن تكون فعليّة في مجال التطبيق والممارسة ، وتوصل إلى الملاكات وتحقّق الأغراض الّتي رسمها المقنّن والمشرِّع من تشريعاته . . فلا بدّ من الانتباه إلى أنّ العناوين الثانويّة والحالات الطارئة في قسم المحمول أو جانب الحكم يجب أن لا تأخذ مأخذاً واسعاً في التطبيق والمصداق الخارجيّ والتنفيذ . . وإلاّ لعاد الحكم الثانوي أوّليّاً . . وعاد الحكم الأوّليّ حكماً ثانويّاً ، وهذا أمر مهمّ ينبغي الالتفات إليه . . وإذا ما جرى بواسطة العناوين الثانويّة ، وبذريعة : « لا ضرر ولا حرج » وبسبب الاضطرار والنسيان وغير ذلك الاجتراء على إسقاط الأحكام الأوّليّة واحدة تلو الأخرى ، فتُجعل الحالات الثانويّة حالات دائمة ، بينما تُجعل الحالات الأوّليّة حالات إستثنائيّة شاذّة . . فإنّ ذلك نقض أصول أغراض التشريع . . إذ المفروض أنّ الأحكام الأوّليّة تبقى على حالتها الأوّليّة ، يعني أن تكون هي غالبة ودائمة وأكثريّة ، والحالات الثانويّة الإستثنائيّة هي طارئة ونادرة . . وهذا بعينه مُراعى في القوانين الوضعيّة أيضاً ، حيث يحاول المنفّذ أو المدير لأيّ شعبة اداريّة أو وزاريّة أن لا يفتح المجال للاستفادة من استثناءات القانون . . إذ المفروض أنّ الاستثناء حالة غير طبيعيّة وليس حالة أوّليّة دائمة ، بل حالة طارئة . . ولو فُتح الباب للحالة الإستثنائيّة في القانون ، لانقلب الوضع وانعكس الأمر ، حيث يُصبح القانون هو الحالة الإستثنائيّة ، وتصبح الحالات الإستثنائيّة هي القانون ، فالحذر من وقوع هذه الحالة يكون من باب المحافظة
87
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 87