نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 86
وإلاّ فحكم الاحترام والتعظيم حكم أوّليّ وليس حكماً ثانويّاً . . لكن إيجاد الاحترام في ضمن هذا المصداق أو هذا الموضوع حالة طارئة وليست حالة أوّليّة . . حيث إنّ ماهيّة القيام : هي استواء صُلب الإنسان على رجلَيه ، فالإحترام ليس مخبوّاً ومطويّاً في ماهيّته . . بل هو عنوان طاريء استثنائيّ حالّ على القيام ، وهذا معنى أنّه عنوان ثانويّ وحالة طارئة ، ولكن ليس ملاكه ثانويّاً للحكم ، بل ملاك الحكم فيه أوّليّ . وحكمه ثابت ; وإنّما كيفيّة الاحترام تكون طارئة وثانويّة . . ففي علم القانون - سواء الوضعيّ أو الشرعيّ - هناك قسمان من الحالات الطارئة وقسمان من العناوين الثانويّة . . عناوين ثانويّة في طرف الموضوع ، وعناوين ثانويّة فيطرف المحمول ( الحكم ) . . الفوارق بين العناوين الثانويّة في جنبة الحكم وفي جنبة الموضوع الأوّل : أنّ الطروّ في العناوين الثانويّة في جنبة الحكم هو طروّ بلحاظ المحمول ، أي بلحاظ الحكم والقانون والتقنين . . وأمّا العناوين الثانويّة الطارئة في الموضوع ، فإنّ الطروّ فيها والاستثناء في نفس الوجود الخارجيّ للموضوع . . الثاني : أنّ العناوين الثانويّة في جنبة الحكم أو الحالات الطارئة في التقنين حالات طارئة في التقنين في الملاك ; وأمّا الحالات الطارئة والعناوين العارضة على الموضوع فمَلاكها أوّليّ وليس بطارىء . . الثالث : تشريعات أيّ قانون سواء من القوانين الوضعية أو السماوية ،
86
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 86