responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 339


< فهرس الموضوعات > قاعدة معرضيّة الهلكة في سبيل الفضيلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشاهد الأول < / فهرس الموضوعات > قاعدة معرضيّة الهلكة في سبيل الفضيلة أي ما نريد دفع ممانعته للشعائر الحسينية هو الضرر البالغ إلى إزهاق النفس . . وجعل النفس في معرض الهلكة والتلف ، إذا كان في سبيل فضيلة من الفضائل الدينية ، فالإقدام على ذلك الفعل الذي يعرّض النفس لتلف عضو ، أو تلفها هي ، وإقحام النفس في ذلك الفعل ، ليس مشمولا لعموم حرمة قتل النفس ، أو إلقاء النفس في التهلكة ، ولا مشمولا لعموم حرمة الضرر أيضاً . .
ولا بدّ من توضيح صورة الفرض ( الموضوع ) أوّلا ; ثمّ نقيم الدليل ( على المحمول ) بعد ذلك . .
فرض القاعدة هو أن يُقدِم الإنسان على فعل فيه معرضيّة التلف ( وليس حتميّة التلف ) : تلف عضو ، أو تلف النفس ، وكان ذلك الفعل ذاته لا ينفكّ عن الإيصال إلى فضيلة دينيّة أو عقليّة راجحة عند الشارع . .
الوقوع في ذلك الفعل وإن أدى إلى تلف عضو أو تلف النفس ، ليس مشمولا لعموم حرمة إقدام النفس على الضرر ، بل هو مشمول لمديح تلك الفضيلة الشرعيّة أو العقليّة . .
هذه هي الدعوى في مفاد القاعدة . . ولنذكر بعض كلمات الفقهاء في مسائل مشابهة كي يندفع استغراب ذلك . . وهو بالأحرى استدلالٌ على القاعدة :
الشاهد الأول : ملاك الدفاع عن النفس والمال : ما ذكروه في باب الدفاع عن النفس في كتاب الحدود . . أنّ الدفاع على ثلاثة أقسام : إمّا عن النفس ، أو عن العِرض ، أو عن المال . . وكلّ قسم من هذه الاقسام إمّا أن يكون الدفاع مع ظنّ

339

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست