نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 340
السلامة ، أو الاطمئنان إلى السلامة . . أو مع احتمال التلف . . أمّا الدفاع عن النفس . . ففي كلّ الشقوق الثلاثة يكون واجباً . . فمع ظنّ السلامة ، ومع الاطمئنان إلى السلامة فواضح ، مثل الدفاع في مقابل سارق أو قاطع طريق أو غاصب ، أو . . . وأمّا مع احتمال التلف فيجب أيضاً . . لأنّه لا يجوز تسليم النفس إلى الهلكة . . بل قال البعض : مع ظنّ التلف والاطمئنان بالتلف لا يجوز التسليم أيضاً . . وهذا هو الصحيح . . فلا يجوز الإعانة على النفس ، فلا بدّ من المعارضة والمقاومة . . نظير بعض التقريبات في وجوه واقعة كربلاء ، فلا يجوز التسليم . . هذا بالنسبة للدفاع عن النفس . . وبالنسبة للدفاع عن العِرض مع ظنّ السلامة ، والاطمئنان إلى السلامة أيضاً فقد قالوا بالوجوب . . أمّا مع احتمال التلف ، فبعضٌ قال : يُلحق بالنفس فيجب . . وبعض قال بالعدم وأنّه رخصة غير عزيمة . . على كلّ حال ، إتّفق الجميع على جواز المدافعة والوقوع في الدفاع وإن احتمل التلف . . أمّا الدفاع عن المال . . فالمنسوب إلى الأكثر الرخصة مع ظنّ السلامة والاطمئنان إليها ، ولم يوجبه أحد . . إلاّ إذا كان مالا خطيراً . . ونُسب إلى الأكثر أيضاً جواز المدافعة وإن احتمل المعرضيّة والوقوع في العطب والتلف . . فالأكثر ذهب إلى جواز الدفاع عن المال ، وقد ورد الدليل عن أحدهما 8 ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « مَن قُتل دون ماله فهو شهيد »
340
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 340