responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 338


< فهرس الموضوعات > الوجه الثالث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تفصيل الوجه الأوّل < / فهرس الموضوعات > هذا هو الوجه الثاني . . فلا بدّ من تناسب الضرر مع حجم أهميّة الشعائر الحسينيّة ليمكنه أن يزيلها . . وإلاّ فإنّ الضرر الشخصيّ على اختلاف درجاته ليس بمزيل ولا مؤثّر على الشعائر الحسينيّة . . هذا الوجه الثاني . .
الوجه الثالث : دعوى انتفاء الضرر موضوعاً ، فلا رافع لحكم الشعائر التي تعنون في الأقسام المختلفة المرسومة قديماً وحديثاً . . ولا تجري فيها قاعدة الضرر لانتفاء الموضوع من الأساس ، لأنّ الضرر بحسب التحليل الشرعي لا يتناول - ابتداءً - مثل هذا الدرجات من النقص . . كما لا يسبّب شيئاً من النقص على المذهب . .
وهذا الوجه يختلف عن الوجهَين السابقَين . . فدليل الضرر من رأس لا يتناول الشعائر الحسينيّة من البداية . . نظير موارد عديدة ، مثل عمليّة جراحيّة يُجريها الإنسان لغرض معين . . فلا يُقال أنّ شقّ البطن مثلا نوع من الضرر الوارد المحرّم . . بل هو نوع من المعالجة . . ومثلا الحجامة في الرأس ، أو في البدن تعتبر نوع من المعالجة . . فدعوى الضرر من الأصل هو أول الكلام . .
وكلّ من الوجه الثاني والثالث أفاض فيه الكثير من العلماء . . ومع ذلك سنوضّحه إجمالا . .
تفصيل الوجه الأوّل والأهمّ في بيان عدم ممانعة ومعارضة الضرر للشعائر الحسينيّة . . هو الوجه الأوّل ، لأنّه ينطوي على بيان قاعدة فقهيّة مرتكزة لدى علمائنا في الأبواب المختلفة إلا أنّها لم تعنون كقاعدة بإطار مستقل ، وهي :

338

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست