responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 132


بحدّ معين ، بل أرسلها الشارع على عمومها . . فهي تتنزّل إلى المصاديق المستجدّة والخصوصيّات المختلفة بمقتضى النقاط الثلاث التي سبقت . .
يظهر من الأجوبة السابقة أنّ الوجوه الأربعة أو الخمسة التي أقيمت على أنّ قاعدة الشعائر الدينيّة حقيقة شرعيّة ليست بتامّة . . ومن ثمّ يكون ما يُتّخذ من شعائر دينيّة مستجدّة أو مُستحدَثة له دليله الشرعيّ ويكون خالياً من الإشكال وتابعاً للضوابط الشرعيّة المقرّرة . .
والمفروض أنّ هذه الشعائر واجدة لرُكنَي ماهيّة الشعائر كما ذكرنا . . باعتبار توفّر الركنَين ضمنها : ركن الإعلام والبثّ وركن الإعلاء والتعظيم كما مرّ ظهور الأدلّة في ذلك . . وإن لم تشتمل الطائفة الثانية والثالثة من الأدلّة على لفظ الشعائر ، إلاّ أنها مُرسلة ، مطلقة وغير مقيدة وغير محدّدة ، وقد ورَدت في مقام البيان . . ولم يحدّدها الشارع . . فهي دالّة بوضوح على أنّ ما هو من صِنوها وسنخها - وهي الطائفة الأولى - ليست بحقيقة شرعيّة . . وإنّما هي حقيقة وضعيّة لغويّة . .
التعبّد بالمصاديق بقي أن نوضّح أنّ تعبّد الشارع في بعض الموارد بالمصاديق لا يدلّ على أنّ ذلك المعنى حقيقة شرعيّة توقيفية . . ويجدر بالمقام ذكر المناسبة بين قاعدة توقيفيّة الأمور وبين البحث الأصوليّ عن الحقيقة الشرعيّة والحقيقة اللغويّة . . حيث إنّ في المورد الذي يكون العنوان حقيقة شرعيّة يتمّ إعمال قاعدة توقيفيّة الأمور إعمالا تامّاً . . بخلاف الموارد التي لا يتصرّف الشارع فيها في العنوان ومعناه ، ويبقى معنى اللفظ المعين على حقيقته اللغوية ، والشارع حينما شرّع وقنّن

132

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست