نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 131
فالاعتراض بقاعدة الأمور التوقيفيّة للاستدلال على أنّ قاعدة الشعائر الدينيّة حقيقة شرعيّة ليس في محلّه . . لأنّ الشارع قد أوقفنا على تشريع مثل هذه الشعائر . . غاية الأمر أنّه ورد بعناوين عامة وهي إتمام نور الله ، وإعلاء أحكام الدين . . ولا ريب أنّ هذه من الأمور التي لو طُبّقت ونُفِّذت لكانت من أوضح العوامل لنشر أحكام الدين . . لأنّ نشر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم - من باب المثال - التي هي أحد الشعائر الدينيّة . . هي نوع من نشر الأحكام الدينيّة والمعالم الدينيّة . . فلا يكون اتّخاذ الشعائر المستجدّة أو المستحدثة مخالفة لقاعدة التوقيفيّة للأمور . . ولذلك قلّما يستعمل الفقهاء قاعدة توقيفيّة الأمور في المعاملات ، بخلاف باب العبادات . . إذ في باب المعاملات تتوفّر عناوين عامّة قابلة للتنزّل ولتغطية كلّ المستجدّات الموضوعيّة بقيود وشروط مهذّبة للظواهر والحالات الماليّة . . فلا يكون اتّخاذها نوعاً من التجاوز على قاعدة توقيفيّة الأمور . . بخلاف باب العبادات . . حيث لا يوجد فيها عمومات قابلة للتنزّل في كلّ الأحوال والظروف المختلفة ، بمثل : صلّوا بكلّ زلفة وخضوع . . أو ، زكّوا بكلّ قدر . . أو حجّوا بأيّ إفاضة وزيارة . . وإنّما هي محدّدة بأجزاء وشرائط وقيود خاصّة . . ومن ثمّ لا يمكن اتّخاذ صلاة جديدة ، أو زكاة جديدة ، أو ضريبة ماليّة جديدة - غير الزكاة والخمس - أو نسك جديد في الحجّ . . وإلاّ فقاعدة توقيفيّة الأمور لا تختصّ بالعبادات دون المعاملات . . والعمومات في أدلّة الشعائر - التي هي من الصنف الثاني أو الثالث - لم تُحدّ
131
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 131