responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 133


الحكم أرسل العنوان والمعنى على إطلاقه وكلّيّته . .
مثل قول الشارع : برّ والدَيك - أو عليك بصلة الأرحام . . فلم يحدّد الشارع خصوصيّات عملية برّ الوالدين أو جزئيّات صلة الرحم ، وإن أُلزِم بخصوص بعض المصاديق ، كالنفقة والاستئذان في النذر والنكاح . .
فالمفروض أداء كلّ ما يتحقق به برّ الوالدَين ، أو صلة الرحم . .
فبرّ الوالدين وصلة الرحم وإن أتى بهما على أنّه امتثال لأمر شرعيّ ، لكن لم يحدّد الشارع هذا العنوان العام وبقي على معناه اللغويّ . . فهو وإن كان أيضاً من الأمور التوقيفيّة في الحكم . . إلاّ أنّه أرسل مصاديق وخصوصيّات ذلك العنوان العام . .
بخلاف ما إذا قال الشارع صلِّ ، أو حجّ ، أو اعتكف ، أو صمّ . .
فيتّضح بذلك وجه التفرقة عند الأصوليّين بين الحقيقة الشرعيّة وقاعدة الأمور التوقيفيّة ، وهو أنّ الإيقاف والتشريع وإعمال ولاية الشارع في التشريع فيما ينسب إليه ويتدّين به بذلك ، سواء في ناحية الحكم أو المتعلّق والموضوع ، بينما الحقيقة الشرعيّة في خصوص ماهيّات العناوين . .
ومن ثمّ يتبيّن جواب هذا التساؤل - إضافة لما مرّ - من أنّ الشارع قد يتعبّد في بعض الموارد بمصاديق يلحقها بالطبيعة ، أو يُخرجها عن الطبيعة ، مع كون ذلك المعنى العام وطبيعة الفعل ليست بحقيقة شرعيّة . . فالتعبّد إنّما هو بالمصداق . . مثلا ورد في الأثر أنّ : « جهاد المرأة حُسن التبعّل . . » [1] مع أنّ الشارع لم يجعل للجهاد حقيقة شرعيّة . . فالتعبّد هو في دائرة المصداق لا في صقع المعنى الكلّيّ . .



[1] بحار الأنوار 10 : 99 .

133

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست