responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 130


التوقيفيّ ، بل قد يكون الشيء تقنيناً ونوعاً من الإنشاء التقنينيّ والاتخاذيّ والوضعيّ . . وهو حرام من باب التديّن بغير دين الله . .
الخلاصة المداينة والتديّن والاتّخاذ والإنشاء والتقنين قد يكون تشريعاً ، وهو بدعة وحرام . . وقد يكون تقنيناً ومداينة ، فهو حرام ، لكنّ حُرمته ليست من باب التشريع والبدعة ، ولا من باب تجاوز الأمور التوقيفيّة . .
فإذن ، قاعدة توقيفيّة الأمور وأنّها بيد الشارع لها مدار ومجال معيّن ، وهي المداينة سواء لنفسه أو للآخرين على بشيء على أنّه من قِبل الشارع ، من دون علم أو من دون تشريع الشارع . . فالأمر التوقيفيّ هو أن لا تتديّن ولا تداين بشيء سواء في العبادات أو في المعاملات بالمعنى الأعمّ ، وسواء في الفقه الفرديّ أو في الفقه الاجتماعيّ من دون إيقاف من قبل الشارع على ذلك التقنين . .
والإيقاف على ذلك التقنين يعني إنشاء الشارع لذلك وإعلامه لك بذلك ، المتقوّم بالتشريع من قِبل الشارع وأن يُعلمه بذلك . .
والسرّ في أنّ كلمات كثير من الفقهاء تقتصر في قاعدة توقيفيّة الأمور على العبادات . . لا بغرض حصرها في العبادات ; بل لكونها في العبادات واضحة وجليّة ، أي من باب ذِكر أوضح المصاديق . . وأنّ العبادات - بلا ريب - توقيفيّة . . والمعاملات أيضاً إذا ارتُكبت على أنّها شرعيّة فهي أمر توقيفي يجب أن يؤخذ من الشارع . . كي يتديّن به على أنّه من الشارع وعلى أنّه من دين الله . . وإلاّ سيكون تجاوزاً للأمور التوقيفيّة ، وبالتالي يصدق عليه أنّه بدعة أو تشريع . .

130

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست