responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 129


وتوضيح الجواب عن هذا الاستفسار ، أن نقول : ليس كلّ مورد غير توقيفيّ يكون ارتكابه سائغاً وحلالا وجائزاً . . أو أنّه يكون مجرى البراءة . . إذ أنّ الأفعال المحرّمة قد ردع وزجر ونهى عنها الشارع ، سواء كان الفعل فعلا ساذجاً أو بناءاً تقنينيّاً من العرف العقلائيّ ، وعموم النواهي الشرعيّة ناظرة ومنصبّة على الأفعال الدارجة للصدّ عن وقوعها ، سواء كانت ذات وجود تكوينيّ أو كانت ذات وجود إعتباريّ ، كالمعاملات والايقاعات العرفيّة ، وإن لم ينطبق عليها في نفسها أنّها من الأمور التوقيفيّة . . لا فعلها ولا تركها . .
فلو فرض استحداث معاملة جديدة قانونيّة ، ولم تكن ممضاة من الشارع بتوسّط العمومات ، وبالتالي سوف تكون مندرجة تحت النهي العامّ ، مثل ( وَلاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) ثمّ جرى التعامل بها . . وأخذنا نداين بعضنا البعض بممارستها . . فهذا البناء المعامليّ محرم ، لكنّ حرمتها ليس من باب البدعيّة . . لأنّنا لا نتداين بها على أنّها مجعولة من قِبل الشارع . . فنكون قد تخطّينا ما هو توقيفيّ . . فليس تحريمها من جهة تخطّي وتجاوز ما هو توقيفيّ . . إنّما تحريمها ناشىء من مخالفة النهي عن الأكل بالباطل ، ولو بُني على الالتزام بمنهاج القوانين الوضعيّة في المعاملات عموماً ، لكان من باب التديّن بغير دين الله . . وهذا بحث آخر . .
كما لو أراد الإنسان أن يتّبع قانوناً معيناً في كلّ أبوابه وبُنوده لم يرد فيها شي من الله عزّ وجلّ . . وأن يتّبعه ويتقيّد به لا على أنّه من الشارع . . بل على أنّنا وضعناه بأنفسنا . . فالحرمة هنا من جهة أخرى . . وهي التديّن والاتّباع لما ليس شِرعة من الله عزّ وجلّ . . فليس كلّ ما هو محرّم ناشئاً من تخطّي وتجاوز الأمر

129

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست