responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 128


بجعل الشارع . .
فإذن قاعدة التوقيفيّة مدارها ومناطها هو التديّن والمداينة على أنّها من الشارع . . هذا السلوك التديني أو الإلتزاميّ أو التبعيّة التي لا تقتصر على مظهر الأفعال الجارحيّة . . بل حتّى الأفعال الجوانحيّة ، بل حتّى الإعتقادات . . هذه السلوكيّة المعيّنة في كلّ أفعال الإنسان المختار إذا كانت على أساس إتّباع الشارع . . فتكون موقوفة على جعل الشارع أو على عِلمه بجعل الشارع . .
التوقيفيّة وحدود الديانة وقد يطرح سؤال . . فيما إذا كان الإنسان يداين نفسه أو يداين الآخرين على أمر معين لا على أنّه مجعول من الشارع . . فهذا ليس أمراً توقيفيّاً ، فهل يكون حلالا وإن لم يقرّ الشارع بذلك . .
مثلا : أن يداين الآخرين بمعاملة جديدة - فرضاً - لا يقرّها الشارع . . ( كالذين يتعاملون بالربا - مثلا - لا يتعاملون على أنّه مجعول من قِبل الشارع ) أو الذين يتعاملون بمعاملات جديدة لا يُقرّها الشارع ولا يمضيها . . أو يتعاملون أو يلتزمون فيما بينهم بأمور لا يقرّها الشارع . . وهم أيضاً لا يلتزمون فيما بينهم على أنّها من الشارع . . فهذا هل يكون حلالا وجائزاً ، باعتبار أنّه أمرٌ ليس توقيفياً . . لأنّ ضابطة التوقيفيّة - كما سبق - هي المداينة والتداين على أنّه أمر من الشارع . . فإذا لم يكن مبنيّاً على ذلك فلا يكون أمراً توقيفيّاً . . فيكون حينئذ مسوغاً ومشروعاً ولو بالجواز العقليّ ، وهو مجرى أصالة البراءة ، هذا استفسار يُطرح في تعريف التوقيفيّة . .

128

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست