نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 127
بخلاف التعريف الثاني . . البدعة : هي النسبة إلى الشارع ما لم يُعلم ، سواء شرَّعه الشارع في الواقع أم لم يشرّعه . . وهناك تعاريف أخرى تُذكر للبدعة . . والتوقيفيّة : هي أنّ كلّ ما تريد أن تنسبه إلى الشارع يجب أن يكون موقوفاً على العلم . . أو موقوفاً على أنّ الشارع هو الذي قد أنشأه وجَعَله وحكم به . . ومن ثَمّ تنسبه للشارع . . وليس المقصود النسبة إلى الشارع في مقام الإخبار فقط . . بل تعمّ النسبة حتّى موارد التديّن . . مثلا : يتديّن أو يداين الآخرين في المعاملات أو في العبادات بالمعنى الأعمّ الشامل لكلّ الإيقاعات والعقود والعبادات . . التديّن أو المداينة بشيء على أنّه من الشارع يحتاج إلى التوقيف مطلقاً . . إمّا التوقيف : بمعنى أنّ الشارع يجعله ، ومن ثمّ يتديّن المكلّف به ويداين الآخرين . . أو التوقيف : ومعناه - علاوة على تشريع الشارع وجعله وتقنينه - أنّه ينبغي العلم بذلك . . أي لا يتديّن ولا يداين الآخرين إلاّ بعد عِلمه بجعل الشارع . . من هنا يتّضح أنّ التوقيفيّة في قبال الإمضائيّات وما يُكتفى فيه بعدم الردع : هي كلّ أمر تقنينيّ أتديّن به أو أداين الآخرين به على أنّه من الشارع ، هذا موقوف على الشارع . . وليس مخصوصاً بالعبادات فقط . . أو على العلم بجعل الشارع . . فقاعدة توقيفيّة الأمور ليست مختصّة بالعبادات . . بل في كلّ فصل أو باب من التقنين في الشريعة إذا كنتُ أنا أتديّن به ، وألزم نفسي به أو ألزم الآخرين به - فيما إذا كانت معاملة بالمعنى الأعمّ . . سواء جنبة قضائيّة . . أو جنبة الأحوال الشخصيّة أو جنبة معاملات ، أو جنبة عبادات . وفي أيّ فصل ، أيّ شعبة من القانون - فيجب أن تكون موقوفة على جعل الشارع أو أنّها موقوفة على العلم
127
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 127