responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 126


للعُرف والمتشرّعة باتّخاذ بعض المصاديق لإطلاق عنوان الشعيرة على المعنى اللغويّ في الأدلّة ، كما تقدّم ذلك مفصلا .
وأساس هذا الدليل يرتبط بمعرفة ضابطة التوقيفيّة . . وغير التوقيفيّة ؟ باعتبار أنّ التوقيفيّة هي ضابطة من الضوابط الشرعيّة . . فأيّ مورد يكون الأمر فيه توقيفيّاً ، فيكون اتّخاذ شيء من المتشرّعة فيه بدعاً وتشريعاً . .
وما لم يكن المورد توقيفيّاً ، فالاتّخاذ من قبل المتشرّعة يكون شرعيّاً . . فالتوقيفيّة - إذن - إحدى العلامات ، وإحدى المقدّمات التي تؤثّر في معرفة الشرعيّة عن اللاشرعيّة . . أو البدعيّة عن اللابدعيّة ، فلا بدّ من معرفتها . .
وقد يتراءى من كلمات العلماء أنّ القدر المتيقّن من التوقيفات هو العبادات . .
وبكلمة موجزة نوضّح الأمر :
هناك عدّة تعريفات تُذكر للبدعة المحرّمة . .
منها : هي نسبة ما لم يفعله الشارع إليه . .
ومنها : هي النسبة والإخبار عن الشارع بأمر أو تقنين أو حكم ( سواء تكليفيّاً أو وضعيّاً ) من دون علم . . بل عن شكّ أو جهل أو احتمال ، وإن كان في الواقع قد يكون الشارع قد شرّعه . . إلاّ أنّ النسبة بغير علم تكون نوعاً من التشريع . .
فحصل لدينا فرق بين التعريف الأوّل والثاني . . في التعريف الأوّل النسبة إلى الشارع ما لم يشرّعه وما لم يقنّنه . . لو نُسب قانون ما إلى الشارع وكان الشارع قد شرّعه لم يكن ذلك تشريعاً ، وإن كانت النسبة إلى الشارع من دون علم . .

126

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست