responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 124


الوضعيّة أو الشرعيّة ) تنزّلها ليس قهريّاً تطبيقيّاً عقليّاً . . بل تحتاج إلى تنزّل جعليّ تطبيقيّ . . مثل : ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ . . ) ; أمّا كيف نتبيّن مواضع العدل ، فلا بدّ من معرفة للحقوق المختلفة من قبل الشارع نفسه ، وأيّ مورد هو أداء لحقّ الغير ؟ وأيّ مورد ليس بهذا النحو ؟ وإلاّ فإنّ العمل بعموم ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ . . ) من غير معرفة مواضع العدل من الشارع لا يكون جائزاً . .
فإذن ، في تلك العمومات الفوقانيّة التي لا يمكن أن تتنزّل قهريّاً وعقليّاً على المصاديق ، لا يمكن للفقيه أن يستدلّ بها على المطلوب ، لأنّ المفروض أنّها عمومات فوقانيّة تحتاج في التنزّل إلى جعل شرعيّ أيضاً ، وإلى تشريع آخر تطبيقيّ من الشارع [1] . .



[1] كما مثّلنا سابقاً بالمواد الدستوريّة . . إذ لا يمكن لرئيس الوزراء أن يتمسّك بها في التنفيذ . . حيث يقال : لا بدّ من مجلس نيابيّ ينزّل هذه المادة الدستوريّة ثمّ يتم العمل بها . . ثمّ أنّ موظف الوزارة أو شُعبة من الوزارة هل يمكن أن يعمل بمادة نيابيّة قانونية تصدر من المجلس النيابيّ ؟ - كلاّ ، فإنّه يخطّأ في ذلك . . بل لا بدّ من أن يأخذ رئيس الوزراء . . أو الوزير المعيّن المادّة وينزّلها إلى مواد وزاريّة أُخرى تنزّلية ، ثمّ بعد ذلك يمكن لمدير الشعبة الإداريّة أن يعمل بتلك المادة النيابيّة ، أو المادة الوزاريّة التي نُزّلت . . وكذا لو أنّ أحداً من عامّة الناس عمل بمادّة من المجلس النيابيّ ، فإنّه يُخطّأ ويحاسب على ذلك . . لضرورة صدور تلك المادة القانونيّة النيابيّة بتوسّط الشُعَب الوزاريّة كي يستطيع عوام المكلّفين أن يعملوا بها . . وهذا الذي نراه من طبيعة القوانين ليس مخصوصاً بالقوانين الوضعيّة ، هذا هو من الماهيّات الأوّليّة لنفس لغة القانون وطبيعة التقنين أو طبيعة عالم الإعتباريّات . . فمن الماهيّات الأوّليّة والإعتباريّات في عالم القانون والتشريع : أنّ بعض العمومات فيه لا تتنزّل إلاّ بجعل وتشريع من الشارع .

124

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست