responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 123


فمن ثمّ . . يمكن المحافظة على الثوابت بهذه الوسيلة . . وهذا ليس بمحذور . . إذ المفروض أنّ جنبة الشعائر الدينيّة المستجدّة المستحدثة المتّخذة من قبل المكلّفين هي جنبةٌ تطبيقيّة كما بيّنا . . فهي - في الواقع - نوع من المحافظة على الشموليّة الشرعيّة . . لأنّ كلّ ما قَصد وصمّم المتشرّعة تطبيق تلك العناوين والقضايا التي أتى بها الشرع فهذا نوع من إحياء الشريعة وعدم طمسها وعدم اندراسها . .
والعكس هو الصحيح . . فبدل أن يكون هذا محذوراً على اتّخاذ الشعائر ، فهو في الواقع دليلا على صحّتها لإحياء وانتشار الدين . .
فتبين مما مرّ أنّ أدلة الطائفة الأولى من الآيات التي اشتملت على لفظة الشعائر - شعائر الله - مثل : ( ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب ) . . هي أيضاً من العمومات الباقية على عمومها كقضايا شرعيّة ورَدت في النصوص القرآنيّة أو الروائيّة على حقيقتها اللغويّة ، كما هو حال الطائفة الثانية من الأدلة . .
وما ورد من تطبيقها على مناسك الحجّ مثلا ، فهو من باب تطبيق العامّ على الخاصّ . . لا من قبيل التحديد والحصر . .
الدليل الاعتراضيّ الرابع والجواب عنه يبقى دليل رابع للقائل ، بأنّ قاعدة الشعائر الدينيّة حقيقة شرعيّة ، وهو أنّ الشارع قد طبّق هذه القاعدة في بعض المصاديق ، مثل ( وَالبُدنُ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ) ، ممّا يعني أنّ هذا المضمون الفوقانيّ يحتاج في التنزّل إلى جعل الشارع . . وبعبارة أُخرى ، فقد أشرنا سابقاً أنّ بعض العمومات الفوقانيّة ( سواء

123

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست