responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 107


وإنّ مبنى المشهور شهرة عظيمة أنّ النسبة بين العناوين الثانويّة في جنبة الحكم ، مثل : الضرر ، الحرج ، الاضطرار ، الإكراه ، النسيان ، وغيرها . . هذه العناوين الثانويّة في جنبة الحكم نسبتها مع الأحكام الأوّليّة ليست نسبة التعارض بل نسبة التزاحم . . ويعبّرون عنها بأنّها « حاكمة » على أدلّة الأحكام الأوّليّة . . يعني حاكمة في صورة الدلالة ، أو واردة في صورة الدلالة . . لكنّ هذه الحكومة أو الورود في صورة الدلالة هي لُبّاً تزاحم . .
ومن ثمرات هذه الضابطة التي تميّز التعارض عن عدم التعارض ، والإتّفاقيّة والدائميّة أنّ النسبة بين العناوين الثانويّة في جنبة الحكم والأحكام الأوّليّة هي نسبة إتّفاقيّة . . لأنّ الضرر أو الحرج أو النسيان أو الإكراه نشأ بسبب الممارسة الخارجيّة . .
وإلاّ ففي الفرض التقرّرىّ لمعنى وماهيّة مؤدّى كلا الدليلَين يتبيّن أنّه لا تصادُم بين دليل الإكراه أو الضرر - مثلا - وبين أدلّة الأحكام الأوّليّة . . وهذا دليل على أنّ التنافي ليس بسبب الدلالة . . وإنّما هو بسبب الممارسة الخارجيّة وفي عالم الامتثال . .
بخلاف ما إذا كان التنافي والتصادم دائميّاً وغالبيّاً فهو تعارضىّ . .
فبمقتضى النقطة الثانية : أنّ هذه العناوين الكلّيّة حالات ثانويّة في المصداق ، لكنّ ملاكها أوّليّ . . فتكون ملاكاً أوّليّاً للمصاديق ; وإن كانت حالات ثانويّة في المصداق ، فكونها ثانويّة في المصداق ، لا يُتوهّم ويُتخيّل منه أنّها ثانويّة واستثنائيّة وشاذّة المَلاك . . بل حكمها أوّليّ . . إنّما هي ثانويّة الموضوع . . هذا بمقتضى النقطة الثانية . .

107

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست