responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 108


وبمقتضى النقطة الثالثة : أنّ الشرعيّة باقية وإن كان المصداق حُكمه الكراهة ، فضلا عن الاستحباب ، وفضلا عن الإباحة ، وفضلا عن الوجوب . .
بل ولو كان المصداق محرّماً إذا كان غير منجّز ; ويكون حينئذ من قبيل اجتماع الأمر والنهي ، سواء مع المندوحة أو بدونها [1] ، بل في تصوير بعض الأعلام ولو كان منجّزاً [2] بشرط الإتفاقيّة في التصادق . .
والمفروض أنّ اتّخاذ الشعائر واتّخاذ سُبل ووسائل الإنذار والبثّ الدينيّ ووسائل إعزاز وإعلاء الدين ، المفروض أنّه إتّفاقيّ بلحاظ تقرّر معنى ومؤدّى الدليلَين - دليل الشعائر ودليل الحرمة - لأنّ التصادق بسبب الخارج ، وهو ليس بدائميّ . .
فمن ثمّ نقول في الجهة الرابعة ، أنّنا لو سلّمنا بنظريّة القائل بأنّ الشعائر حقيقة شرعيّة ، فلن ننتهي إلى النتيجة التي يأمل أن يصل إليها ، وهي الحكم على الشعائر المستجدّة المُستحدَثة بأنّها بِدعة . . بل يحكم عليها بمحض الدليل بالشرعيّة . . لمّا بيّنّاه من الفرق بين البدعيّة والشرعيّة . .
وأنّ البدعيّة أحد ضوابطها إزواء الدليل وسقوط حجّيّته عن التأثير في ذلك



[1] إذا كان الأمر هو « صلّ » . . والنهي « لا تغصب » . . فمع المندوحة : أي مع فرض التمكّن من الخروج من الأرض المغصوبة وأداء الصلاة في مكان آخر . . والمندوحة معناها : التمكّن والمجال والسعة . وفي هذه الصورة لا يتحقّق التزاحم أصلا . . أما بدون المندوحة : فهي في فرض عدم التمكّن من الخروج من الأرض المغصوبة ، فهنا يتحقّق التزاحم لعدم إمكان امتثال الحكمَين معاً فيُقدّم الأهمّ منهما .
[2] مثل وجوب الصلاة وحرمة الغصب . . غاية الأمر أن تنجّز الغصب يمانع من صحّة الصلاة ولا يمانع من شمول الأمر بالصلاة للفَرد الغصبيّ . . وقد ذهب إلى ذلك الميرزا القمّيّ قدس سره .

108

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست