نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 105
عموم وخصوص من وجه ، أو عموم وخصوص مطلق ، أو تباين ، سوف يكون تعارضاً . . أمّا التزاحم فهو أن التنافي والتنافر بين الدليلَين ليس ناشئاً من عالم الجعل والتشريع ، وإنّما يطرأ في عالم الامتثال والتطبيق ، أي أنّ التنافي هنا ينشأ بين الدليلَين من باب الصدفة والاتّفاق . . مثل تصادف وجوب امتثال إنقاذ الغريق بالمرور على أرض مغصوبة . هذه هي الضابطة بين التعارض والتزاحم . . وحالات العلاقة بين الأدلّة هي حالات عديدة جدّاً . . وبعنوان الفهرسة فقط نذكر أنّ هناك : وروداً وتوارداً وحكومة في مقام التنظير ومؤدّى الدليل . . أي هناك تعارض وتزاحم ملاكي وتزاحم إمتثالي وحكومة في مقام الامتثال أو احرازه . . وهذه حالات عديدة لكن لا تعنينا الآن ، بل يعنينا في المقام هو التفرقة بين التعارض وعدمه من الحالات الأخرى . . أمّا حالات عدم التعارض فلها بحث آخر . . والمهمّ التثبّت من عدم وجود تعارض في البين ; لأنّ التعارض سوف يؤدّي إلى إزواء وإسقاط أحد الدليلَين أو كلا الدليلَين عن المورد . . فسوف يكون المصداق والتطبيق في ذلك المورد خِلْواً من الدليل ومجرّداً عن الشرعيّة . . إذن الإتفاقيّة في تنافي الدليلَين على صعيد المؤدّى الفرضىّ والدائميّة هي ضابطة التعارض وعدم التعارض . . ولذلك نجد في العديدة من موارد اجتماع الأمر والنهي - التي هي عموم من وجه - أنّهم لا يلتزمون بالتعارض لاتّفاقية التنافي وعدم دائميّته . .
105
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 105