responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 104


وأنّ ديدن الفقهاء في الفتاوى المختصّة بالشعائر ، والتي أشرنا إلى بعضها ، هو التمييز بين التعارض والتزاحم للأدلّة ومعرفة الضابطة للتفرقة بينهما ، حيث إنّه مع التعارض سوف يُزوى الدليل المبتلى بالتعارض ، يُزوى عن التمسّك به كمستند ويسقط . وبعبارة أخرى ، سوف لا يكون مستنداً شرعيّاً ، ولا مَدركاً شرعيّاً ، وبالتالي ما يؤتى به من مصاديق تكون غير شرعيّة . .
وأمّا إذا بنينا على التزاحم ، فلا يسبب ذلك سقوطاً للدليل ، فيكون حكمه فعليّاً بفعليّة موضوعه ، فيجوز الاستناد إليه شرعاً . . فلا بدّ من معرفة ضابطة التزاحم والتعارض في هذه النقطة الثالثة من الجهة الرابعة . .
ضابطة التعارض والتزاحم إنّ ثمرة هذه الضابطة هي معرفة الموارد التي ينعدمُ ويُلغى فيها الدليل ، فيكون عملنا في المصداق بلا شرعيّة ، ويُحكم عليه بالبدعيّة ; بعكس ما إذا أثبتنا عدم التعارض ووجود الدليل بالفِعل ، فيكون عملنا عملا شرعيّاً ومستنداً إلى مدارك شرعيّة . .
وهذه الزاوية هي أحد الزوايا التي تَدفع البِدعيّة في المقام ، وتُثبت الشرعيّة .
والضابطة هيأنّ : كلّ مورد يكون فيه بين الدليلَين تنافياً وتضادّاً وتنافراً في عالم الجعل والتشريع ، مثل طلب النقيضَين كما في « صلِّ » . . و « لا تصلِّ » فهنا يتحقّق التعارض ; وبعبارة أخرى : أن يكون التنافي بين الدليلَين غالبيّاً أو دائميّاً على صعيد التنظير والإطار لطبيعة متعلّق كلّ من الدليلَين ، سواء كانت النسبة نسبة

104

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست