responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 103


على المصاديق قد يقال أنّها حالة ثانويّة . . مثلا : الصلاة حالة ثانويّة في الدار الغصبيّة ، أو الصلاة في الأرض المخطورة أو الأرض السبخة ، على كلّ حال طروّ العنوان الكلّيّ على الأفراد المخصوصة يكون طروّاً ثانويّاً ، والمفروض ، بمقتضى النقطة الأولى الّتي ذكرناها ، وهي أنّ للمكلّف التخيير في تطبيق الكلّي على موارد الأفراد العديدة . . وبمقتضى النقطة الثانية ذكرنا أنّ الطبيعة الكلّيّة تكون حالة ثانويّة بالنسبة للأفراد وللخصوصيّات . .
وبمقتضى النقطة الثالثة أيضاً . . فالمفروض أنّ هذا العنوان الثانويّ في جنبة الموضوع لا في جنبة الحكم ; وهذا العنوان الثانوي في جنبة الموضوع لا يسوغ تطبيقه في الفرد الحرام . . وإنّما يختصّ بدائرة الأفراد المحلّلة [1] . .
وقد قرأت بعض كلمات الأعلام التي مؤدّاها أنّ مثل إظهار الحزن والبكاء على مصاب الحسين عليه السلام إذا كان مصداقه لبس السواد - الذي هو مكروه في الصلاة مثلا - ومثل الشبيه وغيره يسوغ اتّخاذه شعيرةً لإظهار الحزن على مصاب الحسين عليه السلام . . فيُلاحظ في الكثير من فتاوى أساطين الفقه أنّهم سوّغوا اتّخاذها شعيرة . . وحكموا بعدم الكراهة إذا كانت بعنوان الحزن . . فانتهى البحث إلى ضرورة تحليل ضابطة التعارض وضابطة التزاحم كي يتمّ تمحيص دائرة تطبيق العمومات للطبائع المأمور بها والمندوب إتيانها . .



[1] وقد ذهب بعض العلماء مثل الميرزا القمّيّ قدس سره وغيره إلى أكثر من ذلك ، حيث عمَّمَ دائرة تطبيق متعلّق الأمر على المصداق المحرّم فيما إذا كانت الحرمة غير منجّزة ، بل يتناول العموم كذلك الفرد المحرّم المنجّز أيضاً ، وإن امتنع الامتثال في الصورة الأخيرة ، لكونه فاسداً ، لبداهة امتناع التقرّب بالمصداق المحرّم .

103

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست