responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحياة السياسية للإمام الجواد ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 35


للإمامة في وقته أحد غيره ، ولكن لا يجوز أن يؤمهم في الصلاة ، وإنما يتولى الصلاة [1] ، وينفذ الأحكام غيره من أهل الفقه ، والدين ، والصلاح ، إلى وقت إدراكه [2] .
ومن تجليات الأخطار الجسام أيضاً :
وبعد كل ما تقدم . . وإذا كان حتى بعض كبار العلماء ، والفقهاء ، ورجال الفكر في الطائفة قد عرض لهم ذلك . . وإذا كان هؤلاء أيضاً قد اختلفوا فيما بينهم - ولو بصورة محدودة - في هذه الأمور الدقيقة ، والصعبة . .
فإن حال العامة من الناس تصبح أكثر وضوحاً في تلك الفترة ، فإنها ولا شك كانت أكثر تعقيداً ، وأعظم بلاءً ، إذ كيف يمكن إقناعهم بأن طفلاً ناشئاً ، لا يتجاوز عمره الثماني سنوات يتحمل مسؤولية قيادة الأمة ،



[1] بل لقد ورد في بعض الروايات جواز إمامة الصبي في الصلاة ، كمعتبرة « طلحة بن زيد عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي [ عليه السلام ] : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم ، وأن يؤم » الوسائل ج 5 ص 398 ، وفي هامشه عن التهذيب ج 1 ص 254 والاستبصار ج 1 ص 212 ، وفي موثق غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله [ عليه السلام ] : « لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم ، وأن يؤذن » الوسائل ج 5 ص 397 وفي هامشه عن الفروع ج 1 ص 105 وأورده في ج 2 ص 4 و 32 من الأذان . وفي موثقه سماعة عن الصادق [ عليه السلام ] : « يجوز صدقة الغلام ، ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين » راجع الوسائل ج 5 ص 397 وفي هامشه عن الفقيه ج 1 ص 183 . ولا يعارضها سوى فتوى المشهور خبر إسحاق بن عمار : أن علياً [ عليه السلام ] كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم ، فإن أم جازت صلاته وبطلت صلاة من خلفه » الوسائل ج 5 ص 398 وفي هامشه عن التهذيب ج 1 ص 254 والاستبصار ج 1 ص 212 وأورد صدره في الفقيه ج 1 ص 130 في الآذان . .
[2] راجع : الحور العين ص 165 ومقالات الإسلاميين ج 1 ص 102 وراجع أيضاً : المقالات والفرق ص 97 وفرق الشيعة للنوبختي ص 98 / 99 ، ونظرية الإمامة ص 391 .

35

نام کتاب : الحياة السياسية للإمام الجواد ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست