نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي جلد : 1 صفحه : 530
أقول : عدم تماميتها من حيث أجزاء الذات لا من حيث صفة الكمال فإن الكيفية المأمور بها هي الصلاة الكاملة بضم الآل . وعن الشعبي قال : سمعت مسروق بن الأجدع يقول قالت عائشة : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم يقول : [ لا تقبل صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي ] [1] . أقول : وهذا النفي يشير أن الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم شرط في الصلاة ، ويؤيده اقترانه بالطهارة ، ومن هنا نستدل أيضا من باب الدلالة الإلتزامية على وجوب الصلاة في التشهدين . فإن قيل : إن غاية ما تدل هذه الأحاديث هي دلالتها على وجوب الصلاة في الصلاة العبادية ، ولا تدل على ذلك في مقام التشهد . قلنا : أن محل النزاع هو التشهدان والسلام فيه ، كما أن تعليم الصلاة الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه ( وآله ) وسلم في ذلك ، وبهذه القرينة يتوجه الوجوب إليها به . وفي رشفة الصادي ، ص : 70 ، عن جابر بن عبد الله أنه كان يقول : [ لو صليت صلاة لم أصل فيها على محمد وعلى آل محمد ما رأيت أنها تقبل ] . والواو في الحديث [ لم أصل فيها على محمد وعى آل محمد ] بمعنى المعية كما لا يخفى والدليل حديث الإمام علي بن الحسين الآتي فإن العطف وارد ب ( على ) مما يؤكد أن الواو بمعنى ( مع ) . ونقله السمهودي في جواهر العقدين ، ص : 225 . والطبري في ذخائر العقبى . وذكره باكثير الحضرمي في [ وسيلة المآل ] ثم نقل أبيات الشافعي ثم قال : وقلت في بعض قصائدي :
[1] - الحافظ الدارقطني في سننه ، ج : 1 ، ص : 355 .
530
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي جلد : 1 صفحه : 530