responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 523


< فهرس الموضوعات > المطلب السابع :
* [ اشتراط صحة الصلاة بالصلاة على محمد وآل محمد ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > * لماذا حكم الشافعي ببطلان العبادة بترك الصلاة عمدا وسهوا < / فهرس الموضوعات > المطلب السابع في :
[ اشتراط صحة الصلاة بالصلاة على محمد وآل محمد ] صحة العمل يعني وقوع العمل العبادي وتحققه على حسب الشروط والأجزاء التي عينها الشرع ، وعدم الصحة تقال على معنيين صحة بالمعنى الأعم مقابل عدم القبول وإحباطه وغير مجزي عليه ، وصحة بالمعنى الأخص أي بطلان العمل ، وعدم إبراء الذمة به ، والمعنى الأخص يتصور عادة من النسيان والسهو ، وإلا فإن المتعمد لعدم ذكر جزء من العمل أو شرط أو إنقاص واجب منه يكون غير معتقد به فيدخل تحت عنوان عدم القبول وسيأتي معناه .
وأما ما يخص المقام فقد عرفنا فيما مر من من الأدلة في وجوب الصلاة في التشهد اشتراط صحتها أن تكون كاملة وغير بتراء أو بناء على جزئيتها الواجبة في التشهد ، أو واجبات الصلاة في التشهد وعليه فإن ترك الصلوات على محمد وآله عمدا ، أو ترك الصلاة على آله كذلك يوجب بطلان الصلاة ، وعدم إبراء الذمة عن الواجب ، ويجب حينئذ إعادة الصلاة . هذا إذا لم نقل ببطلان الصلاة ولو نسي الصلوات سهوا لأن القاعدة تقتضي ذلك إلا إذا تمسكنا بحديث : [ لا تعاد الصلاة إلا من خمس . . ] فحينئذ تصح الصلاة بدون الصلوات سهوا .
وفي ( الخلاف ) إنها ركن . ولعله عنى الوجوب والبطلان بتركها عمدا .
وفي كنز العرفان عن الشيخ : أنه جعل الصلاة في الصلاة ركنا . فإن عنى الوجوب والبطلان بتركها عمدا فهو صحيح ، وإن عنى تفسير الركن بأنه ما يبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا وزيادة فلا .
ويمكن أن يكون الإمام الشافعي نظر إلى ما قدمنا فأوجب إعادتها مطلقا أي عمدا أو سهوا كما في ظاهر كلامه في كتاب ( الأم ) ، ج : 1 ، ص : 102 : [ ومن صلى

523

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست