responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 488


والإقامة حتى يدخل في الصلاة ، قال : [ إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وليقم وإن كان قد قرأ فليتم صلاته ] [1] .
ولا يخفى أن الصلاة بعد الأذان هي نوع من التعظيم للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ولآله ، كما وأن المؤذنين يقصدون ذلك ، ولما فهموه من علمائهم في استحباب الصلوات في كل موقع ومكان وزمان ، وتدل عليه الأحاديث المطلقة والعمومات الواردة في الحث على الصلاة ولحبهم الكبير وتعظيمهم لنبيهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يتقربون به إلى الله تعالى ، وأن الصلاة هي العبادة المحببة والذكر الذي يرضي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقصدون الزيادة في الأذان ولا الجزئية ولا التشريع .
لقد وصل الأمر ببعضهم أن يعتبر هذا النوع من الصلاة شركا وبدعة لا يجوز الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقع معللين ذلك بعدم ورود النص فيه وقد عرفت تفصيل ذلك ، وبعض الأحيان من يرميهم بالفسق والشرك والكفر ف‌ { إنا لله وإنا إليه راجعون } ، { وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون } .
ومن غرائب ما ينقل شيخ الإسلام أحمد زيني دحلان من أن زيدا من الناس وكان في نجد ، وسماه يكره الصلاة على محمد رجلا أعمى كان مؤذنا صالحا نهاه عن الصلاة على المنارة بعد الأذان فلم ينته ، وأتى بالصلاة على النبي تأسيا بالخالق كما قال تعالى : { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } ، فأمر بقتله فقتل ، ثم قال : إن الخاطئة بالربابة ( يعني الزانية التي تغني بالربابة ) أقل إنما ممن ينادي بالصلاة على محمد وآل محمد على المنابر والمآذن فكل من صلى على النبي أو شد الرحال إلى زيارته أو قال يا رسول الله ! أو يا محمد ! فهو مشرك ، وأن الدعاء والتوسل بالنبي وآله شرك ، ويلبس على أتباعه المتحجرين ولاحظ كلامه في ص : 249 ، من كتاب خلاصة الكلام في حكام بلد الحرام لزيني دحلان .



[1] - الكافي ، ج : 3 ، ص : 305 . والتهذيب ، ج : 2 ، ص : 278 والاستبصار ، ج : 1 ، ص : 303 . المستدرك ، ج : 5 ، باب : 24 ، ص : 96 .

488

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست