responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 456


الجواب : أنه لا يستحيل أن يأمر بشيئين ، فيقوم الدليل على عدم وجوب أحدهما ، فيبقى الآخر على أصل الوجوب ، على أن الحمد والثناء هو واجب قبل الدعاء فإنه عبارة عن التشهد ، وقد أمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم به وأخبر الصحابة أنه فرض عليهم ، ولم يكن اقتران الأمر بالدعاء به مسقطا لوجوبه ، فكذا الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم .
ثم الكلية : الدعاء لا يجب ، باطل لا يطرد ، فإن من الدعاء ما هو واجب ، كالدعاء بالتوبة والاستغفار من الذنوب ، والهداية والعفو ، وغيرها .
الأمر الثالث : أنه لو كانت الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فرضا في الصلاة لم يؤخر بيانها إلى هذا الوقت ، حتى يرى رجلا لا يفعلها فيأمره بها ، ولكان العلم بوجوبها مستفادا قبل هذا الحديث .
الجواب : إنا لم نقل إنها وجبت على الأمة إلا بهذا الحديث ، بل هذا المصلي كان قد تركها فأمره النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بما هو مستقر معلوم من شرعه ، وهذا كحديث المسئ في صلاته ، فإن وجوب الركوع والسجود والطمأنينة على الأمة لم يكن مستفادا من حديثه ، وتأخير بيان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لذلك إلى حين صلاة هذا الأعرابي ، وإنما أمره أن يصلي الصلاة التي شرعها لأمته قبل هذا . وكم لهذا من نظائر في الأحاديث .
الأمر الرابع : أن في حديث فضالة برواية أبي داود والترمذي المتقدمين [ فقال : له ، أو لغيره ] بحرف ( أو ) الترددية والتخييرية ولو كان هذا واجبا على كل مكلف لم يكن ذلك له أو لغيره .
الجواب : أن الرواية الصحيحة التي رواها ابن خزيمة ، وابن حبان وكما عن أحمد والحاكم المذكورين آنفا [ فقال : له ، ولغيره ] بالواو العطف وكذا رواه الدارقطني ، والبيهقي ، وغيرهم ممن ذكرنا مصدره ، على أن حديثهما صريح في العموم بقوله : [ إذا

456

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست