responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 421


< فهرس الموضوعات > * الجواب الثاني : التشبيه قبل العلم بالأفضلية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > * ما يرد عليه من الإشكالات < / فهرس الموضوعات > ولو أن رجلا استأجر إنسانا بدرهم أعطاه إياه عند فراغه من عمله ، ثم عمل له أجير من بعد عملا يساوي أجرته دينارا ، لصح أن يقال عند فراغ الإنسان من العمل : ( أعط هذا الإنسان أجره كما أعطيت فلانا أجره ) ، أو يقول الأجير نفسه ( وفني أجرتي كما وفيت أجيرك بالأمس أجرته ) .
ولا يقصد التمثيل بين الأجيرين في قدرهما ، ولا السؤال في إلحاق الثاني برتبة الأول على وجه الحط عن منزلته ، والنقص له من حقه ، فهكذا القول في مسألتنا الله سبحانه :
الصلاة على محمد وآله عليهم السلام كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم حسب ما بيناه وشرحناه [1] .
الجواب الثاني : ما قاله العامة وهو في غاية الوهن وتفصيله أن التشبيه باق على حقيقته أي الصلاة على إبراهيم أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد وذلك أن هذه العبارة : [ اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ] علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته قبل أن يعلم الناس أو هو يعلم أنه أفضل من إبراهيم وأنه سيد ولد آدم .
أقول : فيه أولا : أنه لا شك أن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته الصلاة عليه لما سألوه عن تفسير : { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } هي من الأمور العبادية المجملة التي ينزل بها الوحي التفصيلي كباقي الأوامر المجملة التي يبينها صلى الله عليه وآله وسلم ، وكل ذلك بوحي من الله كما قال تعالى : { وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى * علمه شديد القوى } [ النجم : 3 ، 4 ، 5 ] . { ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين } [ الحاقة : 46 ] .
ويجب حينئذ أن يكون ذلك معبر عن الواقع مع غض النظر عن علمه صلى الله عليه وآله وسلم وعدم علمه ( وإن كان عدم علمه محال ) وذلك لأنه الأفضل في الواقع



[1] - اقتبسنا بعض ما ذكرناه عن ابن القيم تلميذ ابن تيمية .

421

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست