responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 399


ويقول محمد بن علي المغربي : إن زيدا كبر خمسا على جنازة . . وكان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يكبرها . وقال بها بعض الناس إلا أنه متروك . . لأنه ( زيد ) علم على الرفض . ويقول عبد اللطيف المناوي : ذكر أبو داود أن النبي ( الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ) عمم أبا عوف وسدلها بين يديه ومن خلفه ، وصار اليوم شعار فقهاء الإمامية فينبغي اجتنابه !
أقول : وحينئذ أصبح عندهم موافقة الشيعة دليل الخلاف في المسائل الشرعية ، وإن كان خلاف السنة الصريحة ، والأحاديث الصحيحة وهذا الباب جدا واسع عندهم بحيث أدخلوه في أغلب العبادات ، وبناء على ذلك يجب أن يخالفوا في كل مسألة قال بها الشيعة ويفتوا بخلافها لأنهم يعملون بها والعمل بها يوهم الرفض والتشبه بأهل الهواء على حد تعبيرهم ! ! وهل هذا إلا تدخل الأهواء في دين الله الذي لا يصاب بالعقول ، والاستحسان الباطل ، وليس الباعث له إلا التعصب والعناد ومخالفة أهل البيت الذين طهرهم الله ، نعوذ بالله من الأهواء المضلة والآراء الفاسدة : { فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون } [ يس : 76 ] .
وقد ذهب إلى جواز الصلاة على غير الأنبياء جلهم : قال القاضي أبو الحسين بن الفراء في [ رؤوس مسائله ] : وبذلك - الجواز على غير الأنبياء - قال الحسن البصري ، وخصيف ، ومجاهد ، ومقاتل بن سليمان ، ومقاتل بن حيان ، وكثير من أهل التفسير ، قال : وهو قول الإمام أحمد ، نص عليه في رواية أبي داود . وبه قال إسحاق بن راهويه ، وأبو ثور ، ومحمد بن جرير الطبري ، وغيرهم ، وحكى أبو بكر بن أبي داود ، عن أبيه ذلك ، قال أبو الحسين : وعلى هذا العمل . واستدل على ذلك بقوله : لأن معنى الصلاة هو الدعاء وهي من الله بمعنى الرحمة وليس فيه ما يقتضي التحريم وأدنى مراتب فعله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم الجواز وليس فيه دليل يدل على الخصوصية .

399

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست