responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 397


من بعده من كان يحل له ما كان يحل له ، ويحرم عليه ما يحرم عليه . قلت : من هو ؟ قال علي بن أبي طالب ، سد أبواب المسجد وترك باب علي ، وقال له : لك في هذا المسجد ما لي ، وعليك فيه ما علي ، وأنت وارثي ووصيي ، تقضي ديني وتنجز عداتي ، وتقتل على سنتي ، كذب من زعم أنه يبغضك ويحبني .
وفضل الإمام علي عليه الصلاة والسلام وأنه خير الناس مما لا يخفى على مثل ابن القيم وغيره لكن { ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور } [ النور : 40 ] .
قال ابن أبي الحديد أيضا : ولكن العلماء قالوا : إذا ذكر أحد المسلمين تبعا للنبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم فلا كلام في جواز ذلك " الصلاة عليه " وأما إذا أفردوا أو ذكر أحد منهم فأكثر الناس كرهوا الصلاة عليه لأن ذلك شعار رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم فلا يشركه فيه غيره .
وأما أصحابنا من البغداديين فلهم اصطلاح آخر وهو أنهم يكرهون إذا ذكروا عليا عليه الصلاة والسلام أن يقولوا : [ صلى الله عليه ] ولا يكرهون أن يقولوا : [ صلوات الله عليه ] ، وجعلوا اللفظة الأولى مختصة بالرسول صلى الله عليه وآله ، وجعلوا اللفظة الثانية مشتركة فيها بينهما عليهما السلام ، ولم يطلقوا لفظ الصلاة على أحد من المسلمين إلا على علي وحده . انتهى .
أقول : ولا عبرة بكراهيتهم بعد ثبوت استحبابه ، والاستحسان العقلي البحت لا يقابل النصوص - مع أنه ليس دليلا شرعيا في الواقع - وتغيير الألفاظ لا مدخلية له في الجواز وعدمه واللفظين يحتمل فيها الخبر والإنشاء إن ادعي أن : [ صلوات الله عليه ] يقصد فيه الإنشاء بالدعاء والخبر ب‌ [ صلى الله عليه ] بل الأولى أن تقصد الإنشاء على كل حال وبكل لفظ ، وهذا هو ما يحصل به الفائدة للصلوات ، ثم أن الجمع في بعض الأحيان يكون أبلغ من المفرد . ثم وهل الأحكام الشرعية والعبادة الربانية تتمشى على حسب الاصطلاحات فليس ذلك إلا مجرد اصطلاح أيضا ، مخالف للكتاب والسنة

397

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست