responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 356


ومن العامة ذكره الشيخ حسن بن أمان الله الدهلوي في ( تجهيز الجيش ) بلا سند قال :
وروي أنه صلى الله عليه ( وآله ) وسلم سئل عن كيفية الصلاة فقال صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : قولوا : [ اللهم صل على محمد وآل محمد ] ، فقال رجل من الصحابة : وعلى آل محمد ( أي بزيادة الحرف الجار ) فقال صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : [ من فصل بيني وبين آلي ب‌ ( على ) لم ينل شفاعتي ] ، وبطريق آخر [ فليس من أمتي ] .
وأشار إلى هذا الحديث جلال الدين الدواني الذي مر ذكره في المطلب السابق : في حاشيته على ( شرح التجريد ) للقوشجي .
أقول : وهو غير معلوم الإسناد وفي الواقع لا جدوى لهذا الخلاف ب‌ ( الفصل بعلى ) أو عدمه عقائديا إلا بوجه تأويلي ويظهر التهافت في نقل هكذا أقوال بملاحظة الأحاديث التي مرت عليك في كيفيات الصلوات ، وأن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فصل بينه وبين آله ب‌ [ على ] الحرف الجار في الاسم الصريح ، ( إن كان النهي المتوهم للفصل بين الآل والاسم على الصريح ) وهو خبر غريب من الآحاد ، قد يشير إلى معنى آخر غير ما ذهبوا إليه وفهموا منه من أن المقصود ب‌ [ على ] أسم الإمام [ علي ] كما يأتي .
وبناء على صحة الخبر المذكور وأن المراد من قوله [ بعلى ] الحرف الجار ، فإنه وارد خلاف ما تواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم من ذكره الحرف الجار في كثير من أحاديث الصلوات كقوله في الصلاة الإبراهيمية المتواترة عن العامة : [ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم . . . ] وقد نقلنا تواترها في مطالب الكيفيات كما وقد ورد عن الخاصة ذلك أيضا في الصلاة الإبراهيمية [90] وغيرها من الأحاديث والأخبار من الأقوال .
أما إذا كان النهي عن العطف على الضمير كقولك : ( صلى الله عليه وآله ) فإن الفصل في نحو ذلك جائز في اللغة ، ومستعمل في كلام العرب ، وقد جوز النحاة إعادة الحرف الجار والخافض وعدمه كما في ألفية ابن مالك في فصل عطف النسق :



[90] البحار ، ج 94 .

356

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست