responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 465


المطلب الثالث في :
[ وجوب الصلاة على محمد وآله في التشهد باستدلال الخاصة ] في البداية : يجب أن يعلم أن التشهد هو ( تفعل ) من الشهادة وهي عبارة عن الخبر القاطع لغة ، وشرعا هي الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبي الأكرم وآله صلى الله وسلم عليهم أجمعين . وقيل يطلق على ما يشمل الصلوات تغليبا أو بالنقل .
وقد أجمع علماء الإمامية على وجوب الصلاة على محمد وآل محمد في التشهدين مع الشهادتين . وذكر الإجماع في ( الغنية ) و ( المعتبر ) و ( المنتهى ) و ( التذكرة ) و ( الحبل المتين ) و ( رياض السالكين ) . وفي ( المبسوط ) بعد أن حكم بوجوب التشهدين قال : لا خلاف بين أصحابنا في وجوبها في التشهد . وقال العلامة الحلي في ( كشف الحق ) هو مذهب الإمامية .
وفي ( الخلاف ) : أدنى التشهد الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله . . .
وأما الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فأوجبناها لخبر أبي بصير .
وقد استدل العامة بالآية منهم الرازي قال : [ هذا دليل على مذهب الشافعي لأن الأمر للوجوب فتجب الصلاة على النبي عليه السلام ولا تجب في غير التشهد فتجب في التشهد ] .
ومن الخاصة الفاضلان فقد احتجا على الوجوب بورود الأمر بها في الآية ، ولا تجب في غير الصلاة إجماعا ، فتجب في الصلاة في حال التشهد .
ويرد عليه : أنه يجوز أن يكون المراد بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم الاعتناء بإظهار شرفه وتعظيم شأنه ، فيكون معنى الصلاة حينئذ أعم من قول : [ اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخره ] ، فلا يدل على المدعى ، أو يكون المراد الكلام الدال على الثناء عليه ، وهو حاصل بالشهادة بالرسالة ، وبالجملة إثبات أن المراد بالآية

465

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست