responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 466


{ صلوا } الصلاة المتعارفة محل إشكال ، على أن الأمر المطلق يقتضي التكرار ، فغاية ما يلزم من الآية وجوب الصلاة في العمر مرة ، لتحقق حقيقته بفرد منه ، وإثبات أن القول بذلك خلاف الإجماع كما ادعاه الفاضلان لا يخلو عن عسر ، على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم أثبت وجوبها في غير الصلاة عند بعض العامة كالطحاوي عند ذكره وعند بعض الخاصة كالشيخ الصدوق عند ذكره صلى الله عليه وآله وسلم على الذاكر والمذكور عنده .
وكذا صاحب ( كنز العرفان ) المقداد السيوري ، والشيخ البهائي في ( مفتاح الفلاح ) والمحدث الفيض الكاشاني في ( الوافي ) ، والمحدث البحراني في ( الحدائق ) ، والمحقق المازندراني في شرح ( أصول الكافي ) ، والمحدث الجزائري في ( الأنوار النعمانية ) ، والمازندراني الخواجوئي في ( شرح دعاء الصباح ) ، كما لم يستبعده صاحب ( المدارك ) بل في ( الخلاف ) و ( المعتبر ) و ( المنتهى ) و ( التذكرة ) الإجماع على وجوبها في غير الصلاة ، ويأتي في مطلب : [ كلما ذكر ] تحقيقه . وفي أقل التقادير يقال وجوبها إذا توقف تعظيمه على الصلاة عند ذكره .
ولكن مع ذلك فإن الأخبار وردت من الجانبين في أن الآية نزلت في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم بالمعنى المعهود أي : [ اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخره ] مع الصلاة على الآل أيضا كما مر في كيفيات الصلوات فيندفع الإيراد الأول ، وهو :
احتمال أن الصلاة المأمور بها في الآية عبارة عن إظهار شرفه وتعظيم شأنه لا القول الخاص .
قال المحقق في ( المعتبر ) : أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها واجبة في التشهدين وبه قال علمائنا أجمع ، واستدل عليه برواية عائشة وأنس .
قال : ولأنه لو لم تجب الصلاة عليه في التشهد لزم أحد الأمرين أما خروج الأمر عن الوجوب ، ومن الثاني مخالفة الإجماع .

466

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست