responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 385


الشكل الثاني : بالانفراد اللفظي والمعنوي الإجمالي ، بأن تقول : [ اللهم صلى على أهل بيت النبي ] صلى الله عليه وآله وسلم ، أو [ من مات على حب آل محمد صلوات الله عليهم . . ] وتقصد في الأهل والآل المعنى التفسيري ( الخمسة ) أو التأويلي الحقيقي ( التسعة إضافة على الخمسة ) ، فهذا مستحب مؤكد بل قد يجب في مقام التعظيم ، كما يفهم ذلك كله من دعاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لهم في حديث أم سلمة رضوان الله عليها وغيره مما مر في الكيفيات فراجع .
قال ابن القيم فيما اختاره في الجلاء : وفصل الخطاب في هذه المسألة : أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم إما أن يكون آله وأزواجه وذريته أو غيرهم ، فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم وجائزة مفردة .
أقول : بل نقول بوجوب إلحاق الآل بالصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ، وذلك لعدم تحقق ( المأمور به ) للصلاة إلا بهم كما مر عليك مفصلا ، هذا أولا .
وثانيا لم يجز إلحاق غيرهم به مطلقا ( في مقام التعبد والتعظيم وغيره ) مهما كان ، أجل لا بأس بالإلحاق من باب الدعاء ورجاء ما يستحق من الرحمة أو ما يطلب بلسان حاله ومقامه . وعليه يحمل حديث أبي حميد الذي فيه إلحاق الأزواج بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وذريته وليس له لما ذهب دليل سواه ، فإن المقصود به الصلاة التطمينية أو النورانية أو غيرهما مما يرجى في مقام الدعاء والرحمة لا الصلاة المحمدية في مقام التعبد والتعظيم . كما مر ذلك في المطلب الثالث من البحث الخامس .
وقال أبو اليمن بن عساكر : وقالت طائفة يجوز مطلقا ( أي إلحاقا وانفرادا ) وهو مقتضى صنيع البخاري حيث صدر بالآية وهي قوله تعالى { وصل عليهم } ، ثم علق الحديث الدال على الجواز مطلقا ، وعقبه بالحديث الدال على الجواز تبعا وذلك لما ترجم

385

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست