نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي جلد : 1 صفحه : 386
باب : هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ، أي استقلالا أو تبعا فدخل في الغير الأنبياء والملائكة والمؤمنون . وقال القاضي عياض في كتاب الصلاة ، ص : 60 : عامة أهل العلم متفقون على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم . ثم ذكر حديث أبي هريرة المتقدم في المطلب السابق الدال على الجواز بل الاستحباب . وروي عن ابن عباس : [ أنه لا يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ] وفي قول آخر : [ لا ينبغي الصلاة إلا على النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ] وروي عنه : [ لا تنبغي الصلاة على أحد إلا النبيين ] . ووجدت بخط بعض شيوخي : مذهب مالك أنه لا يجوز أن يصلى على أحد من الأنبياء سوى محمد صلى الله عليه ( وآله ) وسلم . وأما قول مالك وقد اشتهر عند المفسرين والمؤلفين من عدم الجواز فإنه لا مأخذ له مع أن عياض قال فيه : وهذا غير معروف من مذهبه . وقد قال مالك في ( المبسوطة ) ليحيى بن إسحاق : أكره الصلاة على غير الأنبياء ، وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به . وقال يحيى بن يحيى : لست آخذ بقوله ، ولا بأس بالصلاة على الأنبياء كلهم وعلى غيرهم . واحتج بحديث ابن عمر وبما جاء في حديث تعليم النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم الصلاة عليه ، وفيه : وعلى أزواجه وعلى آله [124] . أقول : أما ما استدلوا به على المنع من قول ابن عباس فإنه معارض للأحاديث الصحيحة الآتية ، مع أن ابن عباس لم يسند عدم الجواز أو الكراهية إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في قوله هذا . ونقلوا له قولا يخالفه كما مر .