ورجع فهل هو أحق بمكانه أم لا ؟ أقوال . ففي البحار عن كامل الزيارات بإسناد يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت : نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل ، فربما يخرج الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه قال : من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته . أقول : قال المجلسي رحمه الله : بيان ظاهر الخبر بقاء حقه وإن لم يبق فيه رحله ، وحمله بعض الأصحاب على ما إذا بقي رحله فيه ، فالتقييد باليوم والليلة إما مبني على الغالب من عدم بقاء الرجل في مثل ذلك المكان أزيد من هذا الزمان ، أو يقال : بأن مع بقاء الرجل أيضا لا يبقى حقه أكثر من ذلك ، أقول : أي فيجوز بعد هذا القدر من الزمان إخراجه وإشغال مكانه . ثم قال : رحمه الله : قال الشهيد رضي الله عنه : لا خلاف في زوال ولايته مع انتقاله عنه بنية المفارقة ، أما مع خروجه عنه بنية العود إليه فإن كان رحله باقيا ، وهو شيء من أمتعته ، وإن قلّ فهو أحق به للنص على ذلك هنا ، وقيّده في الذكرى بأن لا يطول زمان المفارقة وإلا بطل حقه أيضا ، وإن لم يكن رحله باقيا ، فإن كان قيامه لغير ضرورة سقط حقه مطلقا في المشهور أي سواء كان بنية الرجوع أم لا ، وإن كان قيامه لضرورة كتجديد الطهارة وإزالة نجاسة بقضاء حاجة ففي بطلان حقه وجهان ، انتهى . أقول : وهناك أمور أخر لا بد من ملاحظتها ، فعن الشهيد رحمه الله أنه ذكر أمورا في الدروس تقدم بعضها . ومنها : أيضا : استقبال وجه المزور واستدبار القبلة حال الزيارة . أقول : هذا في زيارة الإمام عليه السّلام وأما غيره فالأمر بالعكس كما ذكره المحدث القمي رحمه الله . ومنها : الزيارات المأثورة للنهي عن الزيارات والأدعية المخترعة .