responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 371


قوله : ولو استدبر القبلة ، بأن يصلي على جهة القبر مستدبر القبلة جاز في الصلاة المستحبة على قول ضعيف ولو مع البعد ، والمشهور فعلا عدم الجواز .
فعن الاحتجاج : كتب الحميري إلى الناحية المقدسة يسأل عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السّلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم عليهم السّلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، أم يقوم عند رأسه أو رجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا ؟ فأجاب ( صلوات الله عليه ) : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، والذي عليه العمل أن يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأما الصلاة فإنها خلفه ، ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأن الإمام عليه السّلام لا يتقدم عليه ولا يساوى .
وفيه عن علل الشرائع بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له :
الصلاة بين القبور ؟ قال : صل بين خلالها ولا تتخذ شيئا منها قبلة ، فإن رسول الله صلَّى الله عليه وآله نهى عن ذلك ، وقال : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فإن الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم قبلة .
أقول : لا إشكال في جعل القبر أمامه في الصلاة ، وأما السجود عليه فلا ، وأما التقدم أو التساوي على القبر ففتاوى العلماء مختلفة والأغلب عدم الجواز ، كلّ ذلك بلا فرق بين الصلاة الواجبة أو المستحبة بأقسامها .
نعم ربما يقال بجواز الصلاة المندوبة إلى القبر بأن يجعل القبر قبلة ، لأن يسجد عليه ولو مستدبرا للقبلة كما علمته عن الشهيد .
ولكن عمل الأصحاب فعلا على خلافه ، والله العالم بأحكامه .
بقي شيء وهو أنه لو سبق إلى موضع من الأمكنة الشريفة مثل مكَّة أو حرم الرسول أو الأئمة عليهم السّلام أو ساير المساجد والأمكنة الشريفة فلا ريب في أنه أحقّ به من غيره ، ولا يجوز إخراجه وإزالته عنه ما دام مشغولا فيه بالعمل ، وأما إذا فارقه

371

نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست