responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 370


وعلى أيّ حال تقبيل العتبة لا إشكال فيه ، ولو لم يقصد السجدة تمسكا بمطلقات تقبيل العتبة .
نعم قد يقال : إن المنصرف من العتبة هو الخشبة الرافعة في أطراف الباب لا الملتصقة بالأرض ، وفيه ما لا يخفى من البعد ومنع الانصراف .
وفي المجمع : والعتبة أسكفّة الباب والجمع عتب ، وهو كما ترى مطلق يشمل الخشبة الملتصقة بالأرض .
الأمر الخامس : في وقت الزيارة ومحلَّها :
أما أصلها فيقتصر على الإتيان بها في المأثور في الزيارات أو الإتيان بها رجاء .
وأما وقتها : قال الشهيد رحمه الله في الدروس : ومن دخل المسجد والإمام يصلي بدأ بالصلاة قبل الزيارة ، وكذلك لو كان حضر وقتها وإلا فالبدءة بالزيارة أولى ، لأنها مقصده ، إلى أن قال : وينبغي مع كثرة الزائرين أن يخفف السابقون إلى الضريح الزيارة وينصرفوا ، ليحضر من بعدهم فيفوزوا من القرب إلى الضريح بما فاز أولئك .
وقال في مكان الزيارة : وثالثها من الآداب : الوقوف على الضريح ملاصقا له أو غير ملاصق ، وتوهم أن البعد أدب وهم فقد نصّ على الاتكاء على الضريح وتقبيله .
وأما محل صلاة الزيارة ، قال فيه رحمه الله : سادسها : صلاة ركعتين للزيارة عند الفراغ ، فإن كان زائرا للنبي صلَّى الله عليه وآله ففي الروضة ، وإن كان لأحد الأئمة عليهم السّلام فعند رأسه ، ولو صلاهما بمسجد المكان جاز ، ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبلة وصلى جاز ، وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد .
أقول : رخصة في صلاتهما إلى القبر أي بأن يجعل القبر قبلة بأن يسجد عليه ،

370

نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست