responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 369


من أعمال الحج والعمرة . نعم هو طواف لغوي كالطواف حول القبور .
فالظاهر أنه لا إشكال في الطواف بهذا المعنى حول قبور الأئمة عليهم السّلام .
هذا مع أنه يمكن تخصيص المنع بقبر غير المعصوم جمعا بينه وبين ما دلّ على عمل المعصوم الطواف به كما تقدم .
الأمر الرابع : تقبيل القبور :
فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه بين الإمامية في جوازه بل استحبابه .
ويدل عليه ما في مطاوي أحاديث الزيارات من قوله عليه السّلام : قبّل جوانب القبر وغيره ، وقد نقل الشهيد رحمه الله في الدروس بوجود نص على التقبيل .
نعم : هل يجوز تقبيل العتبة أم لا ؟ قولان ، أقواهما الأول ، قال الشهيد في الدروس : ولا كراهة في تقبيل الضرائح بل هو سنة عندنا ، ولو كان هناك تقيّة فتركه أولى .
وأما تقبيل الأعتاب فلم نقف فيه على نص يعتد به ، ولكن عليه الإمامية ، ولو سجد الزائر ونوى بالسجدة الشكر لله تعالى على بلوغه تلك البقعة كان أولى .
أقول : لم نعلم كون الهوي لتقبيل العتبة من السجدة حتى يقصد بها سجدة الشكر ، وإلا لكان مطلق الهوي لتقبيل زوجته النائمة سجدة ، وهو كما ترى بل المتراءى من العوام أن القصد من الهوى هو التعظيم له عليه السّلام بتقبيل العتبة ، على أن الكلام في هذا الهوى المطلق ، وإلا فلا ريب في عدم جواز السجدة لغير الله تعالى حتى يقال في المقام بأولوية قصد سجدة الشكر فرارا عن السجدة لغيره تعالى بل هو واجب حينئذ . فتأمّل [1]



[1] وجه التأمل أنه لعل المراد من قوله رحمه الله ولو سجد الزائر إلخ انه يسجد لله تعالى عوض الهوى للتقبيل لا ان الهوى للتقبيل يكون سجدة مطلقا فيكون الأولى قصد سجدة الشكر فتدبّر . .

369

نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست