responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 368


أقول : فيه ما لا يخفى من المنع توضيحه : قال في المجمع : والطواف الغائط ومنه الخبر : لا يصل أحدكم وهو يدافع الطواف ، ومنه الحديث : لا تبل في مستنقع ولا تطف بقبر .
فعلم أن المراد من قوله : ولا تطف بقبر ، هو النهي عن التغوط .
ويؤيده ما قاله في النهاية : الطوف : الحدث من الطعام ، ومنه الحديث نهى عن متحدثين على طوفهما أي عند الغائط .
وهناك شواهد أخر من الأحاديث على أن المراد منه هو التغوط ، ففي حديثين وردا عن راو واحد بسياق واحد في بيان موجبات تسرّع الشيطان إلى الإنسان وهي أمور : منها التخلي عند قبر وذكر في الآخر ولا تطف بقبر مكانه فيعطى الظن القوي بأن المراد من قوله لا تطف بقبر هو النهي عن التخلي عند قبر ، وتوضيحه في محله على أنه يمكن النهي عنه بعنوان طواف البيت من حيث العدد المخصوص .
مضافا إلى إنه ورد في الزيارة الجامعة لأئمة المسلمين عليهم السّلام إلا أن نطوف حول مشاهدكم . وفي بعض الروايات : قبّل جوانب القبر .
وفي الكافي بإسناده عن محمد بن أبي العلاء قال : سمعت يحيى بن أكثم قاضي سامراء بعد ما جهدت به وناظرته وحاورته ، وواصلته وسألته عن علوم آل محمد صلَّى الله عليه وآله قال : بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله صلَّى الله عليه وآله فرأيت محمد بن علي الرضا عليه السّلام يطوف به فناظرته في مسائل عندي فأخرجها إليّ ، الخبر .
في فهذا الخبر صريح بأنه عليه السّلام كان يطوف بالقبر الشريف .
نعم الأحوط أن لا يطوف إلا للإتيان بالأدعية والأعمال المأثورة لما حول القبر .
والحاصل : أن المشي حول القبر مطلقا بقصد تقبيل جوانب القبر ، أو ذكر الأدعية الواردة ليس طوافا كطواف البيت ، وإن أطلق عليه لفظ الطواف ، بل الظاهر أن المشي حول البيت بدون قصد المأمور به ليس الطواف الشرعي الذي هو

368

نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست