responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 287


الحسنة المشابهة لبعض الأعمال الحسنة الصادرة من الصوفية بتوهم أنه كما لا يكون حسن العمل هناك محسّنا لهم فكذلك هنا ، أو يتوهم أن هذا المؤمن الكامل منهم بدعوى صدور هذا العمل الحسن منه الذي يشبه أعمالهم الحسنة .
ضرورة أنّ العمل الحسن إنما يكون له الحسن واقعا إذا صدر من المؤمن الكامل ، وأما لو صدر من الصوفي فهو حسن صورة لا واقعا ، فهنا مردود لعدم حسنه الواقعي ، وهذا لا يوجب كونه مردودا مع عامله إذا صدر من الكامل ، نعم قد يشتبه على الجاهل غير البالغ مراتب الإيمان حسن ذاك العمل واقعا فيراه في الظاهر مشابها لعمل الصوفية فينكر على صاحبه ، مع أنّ هذا جهل محض ضرورة أنّ اللازم أولا في حمل العمل على الصحة أو الفساد تحقيق حال العامل ، فإن علمه من المؤمنين فلا محالة من حمل عمله على الحسن ، وإن كان لا يعرفه ظاهرا ، ولهذا الكلام مزيد توضيح في محلَّه .
فحال المتصوفة ظاهر بأيدينا من ميزان الشرع ، فالعقائد الحقّة والأعمال الصالحة ، أقوى ميزانا للتمييز بين المحق والمبطل ، ويكفيك في هذا ما قاله العسكري عليه السّلام لأبي هاشم الجعفري فراجع ، على أنّك ستعرف بعدا في الشرح وما له من المراتب والحالات بما لها من المدارك الحقّة ، ولا أظن أنه يشتبه عليك الأمر إذ أحطت بما نذكره خبرا ، فالميزان الأصدق الأدقّ هو ما ثبت من الكتاب والسنّة القطعيّة المعمول بها عند الإمامية والعلماء الربانيين منهم ( رضوان الله عليهم ) .
ثم إنه ينبغي على كلّ طالب للحقّ والحقيقة أن لا يعمل بعمل ، ولا يعتقد بأمر إلا إذا كان له من الكتاب والسنة دليل يعتدّ به في ذلك الأمر ، وإلا فهو يتردد في الاشتباه ، ضرورة أنّ الشرع له علامات وآيات وأدلَّة واضحة للوصول إلى المعارف الإلهية فمن سار فيها بما له من المحكمات من الأدلة لقوله وعمله فلا محالة يسير إلى الله ويصل إلى معارفه ، وإلا فهو يسير في النفس وصفاتها فلا يجوز للمؤمن السير إلا عن مدرك مسلَّم من الكتاب والسنة .

287

نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست